responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 138


النائب ، لا ما يترتب عليه بعنوان انه فعل المنوب عنه ؛ فمن هنا يحكم باستحقاقه الأجرة ولا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه . ( انتهى محصل كلامه ) .
واعترض عليه جمع ممن تأخر عنه ، قائلين بشمول القاعدة لباب النيابة ، وجواز الحكم ببراءة ذمة المنوب عنه وعدم لزوم الاستنابة عنه ثانيا ، وذكروا في دفع استدلاله ( قده ) مقالات شتى تعلم من مراجعة كتبهم . ولكن الذي ظهر لي ان عمدة الإشكال في كلامه « قدس سره » انما نشأ من حسبانه فعل النائب فعلا تسبيبيا للمنوب عنه ، مع أنه لا ينبغي الريب في عدم جواز إسناده اليه الا مجازا ، لأن المفروض ان النائب فاعل مختار مستقل في فعله وان كان المنوب عنه محركا وداعيا له إلى العمل ؛ ولا شك ان الفعل في هذه المقامات يستند إلى المباشر ، فالفعل فعل النائب لا غير ، ولا فرق في ذلك بين القول بأن حقيقة النيابة عبارة عن تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، والقول بان حقيقتها هي قصد تفريغ ذمة الغير بعمله وانه لا يعقل تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله . فان الفعل حقيقة فعله وصادر عنه باختياره وارادته وان كان فائدته لغيره .
نعم قد يسند الفعل إلى السبب وذلك فيما إذا كان أقوى من المباشر وكان المباشر مقهورا على العمل غير مستقل في إرادته ، لا في مثل المقام المفروض استقلاله فيه . فح إذا جرت أصالة الصحة في حق النائب والأجير يحكم بصحة فعلهما وتترتب عليه جميع ما للعمل الصحيح من الآثار ، فإن كان عمله صلاة فهي صلاة صحيحة بحكم هذه القاعدة ويترتب عليها جميع ما للصلاة الصحيحة الصادرة منهما بهذا العنوان من الأثر ، ومنها براءة ذمة المنوب عنه وعدم لزوم الاستنابة عنه ثانيا .
ثمَّ ان المحقق النائيني « قده » أورد في بعض كلماته في المقام على مقالة الشيخ « قده » إيرادا حاصله ان التفكيك المذكور في كلام الشيخ بين استحقاق الأجرة وبين براءة ذمة المنوب عنه من غرائب الكلام ، إذ مع إحراز قصد النيابة يحكم بمقتضى قاعدة الصحة بصحة الفعل النيابي ويترتب عليه استحقاق الأجرة وبراءة ذمة المنوب عنه ؛ ومع عدم إحرازه لا يحكم بشيء منهما ، فان ما يترتب عليه استحقاق الأجرة ليس الا صدور الفعل الصحيح من النائب ، وهو بعينه موضوع للأثر الأخر وهو فراغ

138

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست