responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 130


القاعدة ، ففي باب الوضوء إذا رأينا رجلا من بعيد يغسل يديه ولا ندري ان غسله غسل وضوء أو غيره فهل ترى أحدا يقول بحمل فعله على الوضوء الصحيح ؟ .
ولكن العجب من « المحقق النائيني » قدس سره حيث خص البحث هنا بباب العقود ، بل لعل ظاهر بعض كلمات شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري ( قده ) أيضا ذلك ، وقد عرفت مغزى البحث وما يؤول إليه كما عرفت انه لا وجه لتخصيصه بباب دون باب ثمَّ اعلم أن في المسألة أقوالا أخر عدى ما ذكرنا وذكره المحقق الثاني :
أحدها - ما اختاره العلامة الأنصاري ( قده ) من لزوم إحراز جميع ما يعتبر إحرازه في صدق عنوان العقد الصحيح عرفا واختصاص القاعدة بما إذا شك فيما عداها من الشرائط الشرعية ، نظرا إلى أنه ما لم يحرز العنوان الصحيح العرفي لا يكون هناك مجال لإجراء القاعدة .
وفيه : ما عرفت من كفاية إحراز القدر المشترك بين الصحيح والفاسد لأن هذه القاعدة لا تختص بالمتشرعين ، بل أهل العرف إذا حصل لهم الشك في صحة الأعمال الصادرة من غيرهم من العقود وغيرها يعتمدون على هذه القاعدة ويحكمون بصحتها ولا يتوقفون عن ذلك إذا أحرزوا صورة العمل ، وان الفاعل كان من قصده إيجاد العمل الصحيح خارجا ، ولو كان مجرى القاعدة خصوص موارد الشك في الشرائط الشرعية لم يبق لها مجال عند أهل العرف والعقلاء فيما بأيديهم من الاحكام .
ثانيها - ما ذهب اليه المحقق النحرير « العلامة الأصفهاني » ( قدس سره ) : من كفاية إحراز مجرد الإنشاء في العقود ، وانه أحرز مجرد إنشاء البيع أو النكاح أو غيرهما ثمَّ شك فيما يعتبر فيها من الشرائط عند العقلاء أو عند الشرع يحكم بصحتها حتى أنه ( قده ) لم يعتبر إحراز كون الإنشاء بقصد الجد ، بل اكتفى بكون المنشئ في مقام الجد وان لم يعلم قصده لذلك جدا ؛ كل ذلك لعموم الأدلة التي عمدتها السيرة العقلائية وفيه : انه ان كان مراده ( قده ) من الإنشاء هو ما يصدق عليه عنوان المعاملة المشترك بين صحيحها وفاسدها ، فلا ينبغي الشك في عدم كفاية مجرد الإنشاء في إحراز عنوانها ؛ بل يعتبر فيه مضافا إليه ، سائر أركانها من صلاحية العوضين والمتعاقدين ولو

130

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست