responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 104


لا يتصور هنا الا حكم واحد وان الحكم بحرمة التصرف انما نشأ من شمول لا ضرر بجواز التصرف الثابت بعموم دليل السلطنة » خال عن التحصيل . بل الضرر الناشي من التصرف ومن تركه في حد سواء بالنسبة إلى أدلة نفى الضرر بعد كون النفي هنا أعم من الدفع والرفع .
وثانيا - ان ما افاده من عدم شمول لا ضرر للضرر الناشي من قبل هذا الحكم أيضا ممنوع ، للقطع بعدم خصوصية لبعض أنواع الضرر في هذا الحكم الامتنانى ؛ وان جميع الأحكام الضررية متساوية الإقدام فيما من اللَّه به على عباده من رفعها عنهم في عالمي التكليف والوضع وجعلهم في فسحة منها ، فلو كان لتنقيح الملاك مورد فهذا مورده ؛ هذا كله لو لم نقل بشمول الدليل له بمقتضى الدلالة اللفظية لأن الحكم ورد على عنوان عام وطبيعة سارية إلى جميع مصاديقها .
وثالثا - ان ما أفاده في منع الكبرى من عدم جواز الرجوع إلى عموم دليل السلطنة بعد تعارض الضررين لعدم كونهما في رتبة واحدة ، ففيه مضافا إلى ما عرفت من ابتنائه على مبنى فاسد وهو كون نفى الضرر من قبيل الرفع لا الأعم منه ومن الدفع ، انه لا مناص هنا من الرجوع إلى العام الفوق بعد هذا التعارض ، لان البحث في الكبرى انما هو بعد الفراغ عن الصغرى وقبول وقوع التعارض بين الضررين ، ومعلوم انه لا ترجيح لا حدهما على الآخر حينئذ ، فكيف لا يتساقطان ولم لا يرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ، وليت شعري إذا فرضنا صغرى التعارض بين مصداقي الضرر في المقام ولم يجز الرجوع إلى قاعدة نفى الضرر فما الوجه في عدم جواز التمسك بدليل المحكوم أعني قاعدة السلطنة ، وما المرجع في المقام لو لم تكن هي المرجع ؟ .
ورابعا - ان ما افاده من نفى صغرى « الحرج » نظرا إلى أنه عبارة عن مشاق الجوارح لا الجوانح فهو أيضا بإطلاقه ممنوع ، لان مشاق الجوانح أيضا كثيرا ما يصدق عليها عنوان الحرج ، فالمصايب المؤلمة والحوادث المفجعة أمور حرجية بلا اشكال مع أنها من مشاق الجوانح ، وقد قال اللَّه تعالى « كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْه ُ » [1] وقال أيضا :



[1] الأعراف - 2 .

104

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست