مطلقا حتى في ظرف التعذر ولازمه عدم الفائدة في فعل الباقي وهو واضح . مدركها واسنادها استدل للقاعدة بأمور مختلفة ولكن العمدة من بينها الروايات الثلث ، المرسلات ، المشهورات ، وسيأتي الإشارة إلى أمور أخر استدل بها لها أيضا ان شاء اللَّه . الأولى ، ما روى عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . الثانية ما روى عن علي عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور . الثالثة ما روى عنه عليه السّلام أيضا : ما لا يدرك كله لا يترك كله ولكن رواهما في الكفاية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أيضا بينما صرح غير واحد بنقلهما عن علي عليه السّلام وقد نقل المحقق الاشتيانى في تعليقاته عن غوالي اللئالي روايتهما عن علي عليه السّلام . والظاهر أنهما كذلك مرويان عنه عليه السّلام . وقد روى الحديث الأول مسندا عن طرق العامة فقد رواه البيهقي في سننه عن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لو قلت نعم لو لوجبت ولما استطعتم ثمَّ قال