نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 86
ومنها : قوله عليه السلام فيمن صلى أربعا في السفر ( أنه إن قرأ عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ) [1] والحاصل أن إنكار شمول حديث ( لا تعاد ) لموارد الاخلال العمدي الصادر عن الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا ، أو الناشئ عن نسيان الحكم استنادا إلى عدم صدق الإعادة على الإتيان بالصلاة التام لأنه بالأمر الأول ، لا بخطاب ( أعد ) مما لا أساس له ولا يمكن الركون إليه . نعم يمكن أن يستدل للمشهور بأن شمول الحديث للإخلال العمدي في مورد الجهل بالحكم - مطلقا ، قصورا أو تقصيرا ، وكذلك في مورد نسيان الحكم الذي هو أيضا عبارة عن الجهل بالحكم غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم وإلا في حال النسيان لاشك في أنه جهل - يرجع إلى إبطال الأدلة الدالة على أن ما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط والموانع أيضا لها دخل في الصلاة ، إما بوجودها كالأولين أي الجزء والشرط ، أو بعدمها كالموانع . وذلك من جهة ما ذكرنا مرارا أن الأحكام الشرعية - وإن لم تكن لها إطلاق - يشمل حال الجهل بها ، وذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، لا تقابل السلب والإيجاب . وقد شرحنا المسألة في باب المطلق والمقيد في كتابنا ( منتهى الأصول ) [2] فالدليل على عدم إمكان التقييد بقيد هو بنفسه دليل على عدم إمكان الإطلاق اللحاظي بالنسبة إلى ذلك القيد ، ولا شك في عدم إمكان تقييد الحكم بحال الجهل أو العلم به لأن هاتين الصفتين متأخران عن الحكم المتعلق بهما ، ومعنى التقييد بهما جعلهما جزءا
[1] ( الفقيه ) ج 1 ، ص 435 ، باب الصلاة في السفر ، ح 1265 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 3 ، ص 226 ، ح 571 ، باب الصلاة في السفر ، ح 80 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 531 ، أبواب صلاة المسافر ، باب 17 ، ح 4 . [2] ( منتهى الأصول ) ج 1 ، ص 468 .
86
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 86