responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 81


جهرا في الجهرية وإخفاتا في الإخفاتية ، فإذا أتى بالجهر في موضع الإخفات أو بالعكس ، أو أتى بالإتمام في موضع القصر فقد أتى بما هو المأمور به بأحد الأمرين فيسقط ذلك الأمر بالامتثال ، والأمر الآخر أيضا بعدم الموضوع والمحل ، لأن محل الجهر أو الإخفات أو القصر في صلاة المسافر هو المأمور به بالأمر الذي سقط بالامتثال .
وكذلك فيما نذر أن يأتي بصلاته الواجبة مقرونة بخصوصية مستحبة ، وذلك كما لو نذر بصلاة الظهر مثلا جماعة ، أو في المسجد فأتي بها منفردا أو في الدار ، فالأمر الأول العبادي يسقط بإتيان الفريضة بدون تلك الخصوصية لإتيانه بما هو متعلقة وإلا يلزم طلب الحاصل . والأمر النذري أيضا يسقط ، لعدم بقاء المحل والموضوع له ، لأن متعلقه كان خصوصية في متعلق الأمر الأول ، ومع الإتيان به لا يبقى محل لتلك الخصوصية حتى يأتي بها .
نعم الالتزام بالأمرين بالبيان المتقدم لازمه استحقاق العقاب فيما إذا كان عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا ، لتفويته للواجب باتيانه المأمور به بذلك الأمر بدون الخصوصية في مورد النذر ، وبدون أن يقصر في مورد المسافر ، وبدون الجهر في مورد الجهر ، وبدون الاخفات في مورد الإخفات .
ولا بأس بالالتزام بذلك بأن يقال بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة إذا أتى بالمستثنى - أي الخمسة - وغيرها مما ثبت ركنيته وكان مع ذلك مستحقا للعقاب من ناحية تفويته الواجب الآخر ، أي سائر الأجزاء والشرائط هذا حاصل ما أفاد في إمكان شمول ( لا تعاد ) مورد العلم بالحكم .
ولكن أنت خبير بأن هذا صرف فرض ، وإلا فهو أمر مخالف للواقع ، والمسلم المقطوع أنه ليس للصلاة إلا أمر واحد متعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط وإعدام تلك الموانع ، بأن ما هو داخل تحت ذلك الأمر قيدا وتقييدا نسميه الجزء ، وما هو

81

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست