responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 56


الغسل والوضوء والتيمم كل في محله ومع شرائطه ، وذلك لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها ، ولا وجه لا جراء قاعدة ( الإسلام يجب ما قبله ) في هذا المقام أصلا ، ولا أثر لها لاثبات الشرط ووجوده ، كما أن الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرمة كالأمومة والبنتية والأختية وغير ذلك من العناوين المذكورة في الآية الشريفة ، وإذا حصل أحد هذه العناوين فاسلم فإسلامه لا يمكن أن يرفع الحرمة عن أخته الرضاعي أو أمه كذلك ، وكذلك في سائر العناوين المحرمة المذكورة في الآية .
كما أنه لم يتوهم أحد أن هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فاسلم لا يوجب رفع التحريم ، فكذلك الأمر فيما إذا حصل من الرضاع .
والسر في ذلك أن هذه العناوين إضافات تكوينية قد تحصل بواسطة الولادة ، وقد تحصل بواسطة الرضاع ، وقد جعلها الشارع موضوعا لحرمة نكاحهن على من اتصف بأنهن إما أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته إلى غير ذلك ، وإذا وجد الموضوع واحرز وجوده وجدانا أو تعبدا فيرتب عليه الحكم قهرا .
نعم لو كان معنى الحديث أن الفعل الصادر في حال الكفر بمنزلة العدم حتى بالنسبة إلى آثاره التكوينية ، فحينئذ كان من الممكن أن يقال إن الرضاع الواقع في حال الكفر أو الولادة أو أسبابها الواقعة في تلك الحال لا أثر لها ، كما أنه قيل في الولادة من الزنا كذلك .
وخلاصة الكلام في المقام أنه بعد ما ثبت صدور هذا الحديث بواسطة الوثوق الحاصل من نقل هؤلاء يجب الأخذ بما هو مفاده ، أي ما هو الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي ، إلا أن يأتي دليل من إجماع أو رواية معمول بها يكون مخصصا له في مورد ، أو يكون حاكما عليه في ذلك المورد وقد عرفت ما هو الظاهر من الحديث بحسب المتفاهم العرفي وذكرناه ، فلا نعيد .

56

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست