نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 55
أموالهم ( إن الإسلام يجب ما قبله ) فخاف فاطمأنه ( ص ) بهذا الكلام - أن الاسلام يجب ما قبله من آثار فعله الذي صدر عنه حال الكفر ، ولو كانوا معتقدين بترتب ذلك الأثر حال الكفر [1] وهذا المعنى أيضا يناسب ما قيل في وجه صدور هذا الحديث عنه ( ص ) ، ولكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بهذا المعنى في جميع التزاماتهم ، من عقودهم وايقاعاتهم وسائر معاملاتهم ولو كان موافقا للامتنان . فالأولى أن يقال في أمثال هذه الموارد التي ذكرناها أن عدم القصاص والدية لدليل خاص ، وهو قوله ( ص ) ( كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين ) والحاصل : أن مقتضى ما ذكرنا واستظهرناه في معنى الحديث أنه لو وطأ امرأة ذات بعل في حال الكفر ، أو وطأها في عدتها في تلك الحال أنه ترفع حرمة نكاحها للواطئ بإسلامه . وكذا لو زنى بامرأة فحرمة بنتها وأمها ترتفع بإسلامه لو كان وقوع الزنا في حال الكفر . وكذا لو أوقب غلاما في حال الكفر ترتفع حرمة نكاح أمه وأخته وبنته بإسلامه ، كل ذلك لأن ( الإسلام يجب ما قبله ) وكذلك كل ما هو موجب لحد أو تعزير إذا صدر عنه في حال الكفر فالإسلام يجب ذلك الفعل أو القول الذي كان موجبا للحد لو لم يسلم ، كما إذا زنى أو لاط أو سرق أو غير ذلك من الجرائم التي توجب الحد أو التعزير . وأما مسألة الأحداث الموجبة للحدث الأكبر كالجماع أو الحيض ، أو النفاس فحيث أن الشارع جعل الطهارة شرطا لأشياء كالصلاة والطواف ومس المصحف مثلا ، فتلك الأحداث التي صارت سببا لصيرورته محدثا حيث أن آثارها لا ترتفع إلا بالغسل أو الوضوء أو التيمم كل في محله ومع شرائطه ، فبعد إسلامه - إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة - لابد وأن يتطهر من ذلك الحدث بأحد الطهارات الثلاث ، أي