responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 51


مرفوعة .
ومن أوضح الواضحات أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلف أحدا من أصحابه الذين تركوها بقضاء عبادات التي فاتت عنهم أيام كفرهم ، وكذلك الزكاة مع أن العين الزكوية كانت موجودة عندهم لم يطلب من أحد منهم من الذين آمنوا بعد تشريع الزكاة زكاة السنين التي كانوا على الكفر بعد تشريع الزكاة .
نعم لو كان حلول الحول بعد اسلامه فلا يسقط ويجب عليه ، لأن توجيه الخطاب بإيتاء الزكاة إليه في حال الإسلام ، فلا وجه لسقوطها . وأما لو كان زمان التعلق قبل أن يسلم فالإسلام يجعل هذا التعلق وثبوت هذا الحق للفقراء كالعدم .
وبعبارة أخرى : سقوط هذا الحق بأحد أمرين : إما بالأداء ، أو بالإسلام .
وأما الإشكال على ما ذكرنا في معنى الحديث بأنه يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ لا ريب في بقاء عقوده وايقاعاته .
ففيه : أن هذه الأمور خارجة عن مجرى الحديث ومصبه بالتخصص ، لا بالتخصيص حتى يلزم تخصيص الأكثر ، وذلك من جهة ما ذكرنا أن هذا الحديث حيث أنه في مقام الامتنان وترغيب الناس إلى الإسلام فالظاهر من مفاده هو أن كل فعل أو قول أو اعتقاد يكون من آثاره في الاسلام ضرر عليه فالإسلام يجعله كالعدم ، وكذلك لو ترك أمرا وكان من آثار تركه ذلك الأمر في الإسلام لزوم تداركه بقضائه أو أدائه فالاسلام يرفع لزوم تداركه قضاء أو أداء ، كقضاء العبادات الفائتة عنه ، وأيضا كأداء زكاة ماله مع بقاء عينه ولكن بشرط توجه الخطاب إليه حال الكفر ، لا حال الإسلام . بمعنى كون زمان تعلق الزكاة وحصول شرائطها بتمامها حال الكفر ، بحيث لو كان مكلفا الآن في حال الإسلام يكون منشأ تكليفه ذلك الخطاب المتوجه إليه حال كفره .
وأنت خبير بأن مثل هذا المعنى للحديث إما لم يرد عليه تخصيص أصلا - فضلا

51

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست