responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 43


منها : أن دم الاستحاضة أغلب من سائر الدماء .
وفيه : أنه على فرض تسليم الصغرى يأتي فيه ما ذكرنا في جواب الوجه الأول ، من عدم الدليل على حجية مثل هذا الظن .
ومنها : أصالة عدم حدوث علة أخرى غير علة الاستحاضة من الدماء الاخر .
وفيه : أولا معارضتها بأصالة عدم حدوث علة الاستحاضة . ولا يمكن أن يقال في مقام دفع المعارضة بأن علة الاستحاضة دائما موجودة فلا مجرى لأصالة عدمها ، وذلك من جهة أنه لو كان الأمر كذلك لكان دم الاستحاضة دائميا ، لعدم إمكان تخلف المعلول عن علته التامة .
وإن قيل : بأن ما هو موجود دائما من قبيل المقتضى لا العلة التامة ، ولذلك قد يتخلف ولا يجري دم الاستحاضة لعدم وجود سائر أجزاء العلة التامة من الشرائط واعدام الموانع .
فنقول : تعود المعارضة وتجري أصالة العدم بالنسبة إلى تلك الشرائط وإعدام الموانع . هذا ، مضافا إلى أن إثبات كون الدم بأنه دم استحاضة باستصحاب عدم حدوث علة سائر الدماء عجيب كما هو واضح ، إلا على القول بصحة الأصول المثبتة .
ثم إنه لا يخفى على فرض صحة هذه القاعدة وأن يكون لها أصل فعند الشك يرتب آثار الاستحاضة ، إما الكثيرة أو القليلة أو المتوسطة في موارد كثيرة من موارد الاشتباه كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة بالعلامات المعينة لها .

43

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست