نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 43
منها : أن دم الاستحاضة أغلب من سائر الدماء . وفيه : أنه على فرض تسليم الصغرى يأتي فيه ما ذكرنا في جواب الوجه الأول ، من عدم الدليل على حجية مثل هذا الظن . ومنها : أصالة عدم حدوث علة أخرى غير علة الاستحاضة من الدماء الاخر . وفيه : أولا معارضتها بأصالة عدم حدوث علة الاستحاضة . ولا يمكن أن يقال في مقام دفع المعارضة بأن علة الاستحاضة دائما موجودة فلا مجرى لأصالة عدمها ، وذلك من جهة أنه لو كان الأمر كذلك لكان دم الاستحاضة دائميا ، لعدم إمكان تخلف المعلول عن علته التامة . وإن قيل : بأن ما هو موجود دائما من قبيل المقتضى لا العلة التامة ، ولذلك قد يتخلف ولا يجري دم الاستحاضة لعدم وجود سائر أجزاء العلة التامة من الشرائط واعدام الموانع . فنقول : تعود المعارضة وتجري أصالة العدم بالنسبة إلى تلك الشرائط وإعدام الموانع . هذا ، مضافا إلى أن إثبات كون الدم بأنه دم استحاضة باستصحاب عدم حدوث علة سائر الدماء عجيب كما هو واضح ، إلا على القول بصحة الأصول المثبتة . ثم إنه لا يخفى على فرض صحة هذه القاعدة وأن يكون لها أصل فعند الشك يرتب آثار الاستحاضة ، إما الكثيرة أو القليلة أو المتوسطة في موارد كثيرة من موارد الاشتباه كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة بالعلامات المعينة لها .
43
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 43