responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 37


الخمسة المتقدمة ؟
والظاهر أن مستند المتفقين مختلفة ، فبعضهم لا يستندون إلا إلى نفس الاتفاق والإجماع ، من دون أن يكون لهم مستند آخر عقليا أو نقليا ، وبعضهم الآخر يستندون إلى الأدلة المتقدمة ، وهم أيضا مختلفون فبعضهم يستندون إلى أصالة السلامة ، وبعضهم يستندون إلى الأخبار ، وهكذا .
ومعلوم أن مثل هذا الإجماع لا يفيد لإثبات قاعدة كلية ظاهرية في مقام الشك ، خصوصا في الشبهات الحكمية ، وعلى كل حال الأقوال في هذه القاعدة مختلفة : فقول باعتبارها في الشبهة الحكمية والموضوعية جميعا ، وآخر بعدم اعتبارها مطلقا ، وقول بالتفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، بعدم اعتبارها في الأولى واعتبارها في الثانية الجهة الثالثة في بيان موارد جريان القاعدة على تقدير اعتبارها ولابد في تعيين ذلك من النظر إلى دليل اعتبارها ، وأنه هل يدل على اعتبارها في كل مورد لم يعلم بعدم كونه حيضا بحسب الأدلة الشرعية وإن احتمل ذلك ، فتدل هذه القاعدة بناء على هذا على كون كل دم مشكوك - ولم يرد دليل على عدم حيضيته - أنه حيض أم لا ، بل دائرة اعتبارها أضيق مما ذكر ؟
وبعبارة أخرى : المناط في سعة دائرة موارد جريانها هو دلالة دليل اعتبارها سعة وضيقا ، فلو كان الدليل على اعتبارها هو الدليل الأول - أي : الأصل - فبأي معنى من معانيه التي ذكرناها يكون موردها عاما يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية جميعا

37

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست