responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 351


( الشئ ) في قوله عليه السلام ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) في موثقة ابن أبي يعفور [1] وأمثاله في سائر الروايات يشمل الشك في الجزء والكل بلا عناية أمر آخر ، فلا بد حينئذ من التماس وجه ودليل لتخصيص قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء ، حيث أن بناءهم على عدم إجراء قاعدة التجاوز ، بل ربما يلحقون به التيمم بل الغسل أيضا .
فنقول : أما بالنسبة إلى الوضوء فمضافا إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة ( إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شئ عليك ) [2] فإنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فيه .
وقد ألحقوا به الغسل والتيمم .
وإلحاق التيمم بالوضوء يمكن أن يوجه بأن البدل بحسب المتفاهم العرفي في حكم المبدل عنه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
وأما إلحاق الغسل فلا وجه له أصلا . اللهم إلا أن يدعي الإجماع على الإلحاق ، أو على عدم جريان قاعدة التجاوز ابتداء فيه من دون كونه بعنوان الإلحاق ، وعلى كل حال ثبوت هذا الحكم - أي عدم جريان قاعدة التجاوز فيه - في غاية الإشكال .
بل وفي التيمم أيضا مشكل .
وأما ما أورده شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) في هذا المقام وجها لعدم جريان القاعدة في الوضوء بأنه عمل واحد أثره ، وبهذا الاعتبار ليس له أجزاء بحيث يكون



[1] تقدم ذكره في ص 327 ، رقم
[2] ( 2 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 33 ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، ح 2 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 100 ، ح 261 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة ، ح 110 ، ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 330 ، أبواب الوضوء ، باب 2 ، ح 1

351

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست