responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 341


وأما إذا شك في النية بمعنى قصد القربة ، فتارة نقول بأن قصد القربة شرط شرعي مأخوذ في متعلق الأمر ولو كان بمتمم الجعل ، وأخرى نقول بأنه ليس شرطا شرعيا ، بل تكون مما يعتبره العقل في مقام الامتثال فهناك فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراع : إذ الأولى لا تجري على كلا القولين : لأنه ليس لها - أي النية بمعنى قصد القربة - محل شرعي .
نعم لابد وأن يكون تمام العمل مقرونا بهذه النية ، أي قصد القربة وإتيان العمل بداعي محبوبيته ومطلوبيته لله تعالى شأنه ، فالعقل يحكم بلزوم هذا القصد من أول الشروع في العمل إلى إتمامه ، لا أن الشارع عين محلا لهذا النية .
وقد تقدم أن المراد من التجاوز عن المحل هو التجاوز عن المحل الشرعي لا المحل العادي أو العقلي .
وأما قاعدة الفراغ فلا تجري لو قلنا بأنه شرط عقلي ، فمع الشك فيه يكون شكا في الامتثال ، والمفروض أنه أمر عقلي فلا ينافي له التعبد الشرعي . وأما لو قلنا بأنه شرط شرعي لصحة العمل فقاعدة الفراغ تجري فيها بلا كلام : لأن مجري قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه ، من جهة احتمال وقوع الخلل فيما اعتبر الشارع فيه ، من ترك جزء أو شرط ، أو وجود مانع .
وأما القسم الثاني : أي ما كان شرطا شرعيا للمركب المأمور به ، كالستر والاستقبال والطهارة للصلاة مثلا .
ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون شرطا للمركب في حال الاشتغال بالأجزاء ونفس العمل ، أو كان شرطا مطلقا ، أي حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء . ففي كلا القسمين إما له محل شرعي أو لا ؟
فإن لم يكن له محل شرعي فلا تجري فيه قاعدة التجاوز ، لما ذكرنا من أن موضوع هذه القاعدة هو التجاوز عن المحل المقرر شرعا للشئ المشكوك الوجود ،

341

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست