responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 33


وأما روايتا يونس بن يعقوب الأولى والثانية فالظاهر أنها في المرأة التي استدام بها الدم واختلط عليها عادتها ، فتعمل عمل الحائض عند رؤية كل دم لاحتمال كونه هو الحيض ، وعمل الطهر عند كل طهر حتى يتبين حالها فيما بعد وترجع إلى عادتها وإلا فالحكم بحيضية كل دم من تلك الدماء معلوم العدم ، لعدم الفصل بين الدمين بالنقاء العشرة التي هي أقل الطهر ، وكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل بينهما أكثر من عشرة - في بعض الصور منها ، فلا يمكن تطبيقها على قاعدة الإمكان ، كما هو واضح .
وأما رواية سماعة : فقوله ( ع ) : ( فإنه ربما تعجل بها الوقت ) ظاهر في أن تقدم الدم قليلا من الزمان - مثل يوم أو يومين على الوقت - لا يخرجها عن كونها ذات العادة الوقتية ، لأنه ربما تعجل بها الوقت ، فيكون الحكم بحيضيته من جهة كونه في الوقت وهي ذات العادة الوقتية ، وهي أمارة وبعبارة أخرى : يكون قوله ( ع ) ( ربما تعجل بها الوقت ) نحو توسعة في الوقت ، فلا ربط لها بقاعدة الإمكان .
وبهذا المضمون - أي الحكم بكون الدم الذي قبل الحيض بيوم أو يومين فهو حيض وإن كان ذا صفرة - روايات كثيرة ، فهي صريحة في أن التقدم بيوم أو يومين على وقت العادة لا يخرجها عن كونها ذات العادة الوقتية بالنسبة إلى هذا الدم المتقدم على الوقت ، وإلا فبمقتضى صفة كونه ذا صفرة يجب أن يحكم عليه بأنه استحاضة ولكنه حيث أن أمارية الوقت والعادة مقدمة على الصفات فيحكم بحيضيته ، ولذا وردت في الروايات أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي غيرها استحاضة [1] .
وأما رواية عبد الله بن سنان وصفوان : ففي مقام أن الحيض يجتمع مع الحبل ، ولا فرق بين الحبل وغيره في إمكان تحقق الحيض معه ، وهذا لا ينافي أن إثباته يحتاج إلى أمارات وعلائم التي جعلها الشارع طريقا إلى معرفة الحيض ، فلا ربط لهما بقاعدة



[1] ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 539 : أبواب الحيض ، باب 4 .

33

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست