responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 335


جريان قاعدة التجاوز إلا بالدخول في الغير .
وأما بالنسبة إلى الجزء الأخير ، كالتسليم في باب الصلاة يمكن أن يقال : إن التجاوز لا يصدق إلا بعد الدخول في شئ غير الصلاة من تعقيب ، أو فعل ما هو مناف للصلاة .
ولكن التحقيق : أن السكوت الطويل هاهنا يوجب تحقق عنوان التجاوز وتجري قاعدة التجاوز ، من دون أن يكون الدخول في الغير في البين ، فما أفاده شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلقا [1] ليس كما ينبغي .
وأما في قاعدة الفراغ ، فإذا كان منشأ الشك في صحة العمل ما عدا الجزء الأخير فبإتيان الجزء الأخير يصدق الفراغ والتجاوز إذا كان إتيان معظم الأجزاء معلوما ، من دون الاحتياج إلى الدخول في الغير . وأما إذا كان المنشأ هو الشك في إتيان الجزء الأخير فربما يقال بأنه لا يصدق الفراغ إلا بالدخول في الغير ، بل ربما يقال بعدم صدق الفراغ ما لم يحرز إيجاد الجزء الأخير بالوجدان أو بالتعبد .
ولكن التحقيق : أنه إذا كان إتيان معظم الأجزاء محرزا وكان في حالة منافية للصلاة مثلا ، يصدق الفراغ والتجاوز ولو كان العمل مما له صورة وهيئة اتصالية ، فالسكوت الطويل القاطع للهيئة الاتصالية أيضا يوجب صدق عنوان الفراغ ، إذا كان قد أتى بمعظم الأجزاء مع عدم دخوله في الغير .
والحاصل : أن الدخول في الغير ليس مما يعتبر في تحقق عنوان الفراغ ، فإن كان فلا بد وأن يكون بتعبد شرعي ، وطريق إثباته ملاحظة الأدلة الواردة في هذا الباب .
فنقول : في رواية زرارة قال عليه السلام : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وفي رواية إسماعيل بن جابر ( كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) . وظاهر هاتين الروايتين اعتبار الدخول في



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 631 .

335

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست