نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 330
زرارة وغيرها ، فتشمل القاعدة التجاوز عن المحل العادي أيضا ، وتترتب على التعميم ثمرات فقهية مهمة ، مثلا الذي من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر ، أو الغسل عقيب الحدث الأكبر فلو شك في وقت من الأوقات أنه توضأ عقيب الحدث الأصغر ، أو اغتسل عقيب الحدث الأكبر ، فعلى التعميم لابد وأن نقول في الأول بطهارته من الحدث الأصغر ، وفي الثاني بطهارته من الحدث الأكبر . ولكن أنت خبير بأنه لا وجه لإلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي : لأنه ليس في الأخبار عنوان ( التجاوز عن المحل ) حتى نتكلم في أن لفظ ( المحل ) هل يشمل المحل العادي أم لا ؟ بل الموجود فيها عنوان ( المضي عن الشئ والتجاوز عنه ) وأمثال ذلك من العناوين ، فالمدار على صدق أحد هذه العناوين . وقد عرفت أن في التجاوز عن المحل الشرعي يقال بأنه تجاوز عن عن الشئ حقيقة بلا تجوز ولا إضمار على ما هو التحقيق ، أو بتقدير لفظ ( المحل ) كما أنه ربما قال به المشهور من باب دلالة الاقتضاء ، صونا للكلام عن اللغوية ، كما أنهم قالوا بتقدير ( الأهل ) في قوله تعالى ( واسأل القرية ) [1] لأجل هذه الجهة . إن قلت : فبناء على هذا يكون لفظ ( المحل ) المقدر أعم من المحل الشرعي والعادي . قلت : إن هذا التقدير من ناحية دلالة الاقتضاء ، وتطبيقه عليه السلام التجاوز عن الشئ على التجاوز عن المحل الشرعي حيث أنه عليه السلام طبق هذه الكبرى - أي قوله ( إنما الشك في شئ لم تجزه ) وأمثالها - على الشك في وجود الأجزاء بعد التجاوز عن محلها الشرعي ، كما تقدم في بعض الروايات المتقدمة ، حيث قال عليه السلام بعد قول السائل : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال عليه السلام : ( يمضى ) . قلت : رجل شك في الإقامة وقد كبر ، قال عليه السلام : ( يمضى ) . وهكذا سأل السائل عن الشك في