نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 328
أحدهما : التجاوز عن محله الذي عين الشارع له ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة التجاوز . والثاني : التجاوز عن نفسه والفراغ عنه ، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة الفراغ . والجامع بينهما هو عنوان الخروج عن الشئ ، ولا يلزم محذور أصلا . وأما قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر : ( كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) لا شك في أنه أيضا كبرى كلية أمر عليه السلام بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في كل ما شك فيه ، سواء أكان ذلك المشكوك فيه نفس المركب أو جزء من أجزائه بعد ما مضى عنه ، غاية الأمر المضي عن المركب بإتمامه والفراغ عنه وعن الجزء بالمضي عن محله ، كما بينا لك في رواية زرارة فلا نعيد . وعلى هذا القياس قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير ( كل ما شككت مما قد مضى فامضه كما هو ) . وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن أبي يعفور : ( إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) فبمفهوم الحصر يدل على أنه إذا جزت عن شئ فليس شك هناك ، بمعنى أن الشارع ألقى الشك في كل شئ جزت عنه ، وجعل وجوده بمنزلة العدم ، فيكون حال هذه الرواية أيضا حال سائر الروايات من كونه عليه السلام بصدد بيان كبرى كلية ، أي عدم الاعتناء بالشك في كل شئ جزت عنه ، سواء أكان ذلك الشئ نفس المركب أو أحد أجزائه . ولا فرق في حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك بعد أن خرج عن المشكوك ودخل في غيره بأن يكون الخروج عن جزء والدخول في جزء آخر ، وبين أن يكون الخروج عن مجموع المركب والدخول في شئ آخر غيره . نعم الخروج عن الجزء باعتبار الخروج عن محله : لأن المفروض أن أصل وجود الجزء مشكوك ، فلا معنى للخروج عن نفس الجزء . وأما عدم الفراق في حكمه بعدم
328
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 328