نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 327
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) [1] ومنها : موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) [2] ومنها : موثقة بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السلام : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) [3] وهناك روايات أخر نقلوها ليست بصراحة ما ذكرناها من حيث اشتمالها على الكبرى الكلية ، وفيما ذكرناها غنى وكفاية . فنقول : أما قوله عليه السلام في الرواية الأولى ، أي رواية زرارة ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) فهي كبرى كلية ينطبق على الخروج عن الجزء ودخوله في جزء آخر ، أو مطلق ما كان غيره كي يشمل الجزء الأخير ، وعلى الخروج عن المركب المأمور به والدخول في غيره ، مثل الصلاة والحج وغيرهما . وأما مسأله لزوم الدخول في الغير - أو يكفي صدق التجاوز عن الشئ والمضي عنه ، وإنما ذكره الدخول في الغير لأجل تحقق التجاوز عن الشئ - فهذا شئ سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية . والحاصل : أنه بناء على ما ذكرنا وعرفت ( الشئ ) له معنى عام ينطبق على الجزء وعلى المركب الذي نسميه بالكل ، والخروج عنه له مصداقان كما تقدم :
[1] ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 344 ، ح 1426 ، باب أحكام السهو ، ح 14 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 336 ، بواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 23 ، ح 3 . [2] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 101 ، ح 262 ، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة ، ح 111 ، ( وسائل الشيعة ) ج 1 ، ص 330 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 2 [3] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 101 ، ح 265 ، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة ، ح 114 ، ( وسائل الشيعة ج 1 ص ، 331 أبواب الوضوء ، باب 42 ، ح 7 .
327
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 327