responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 283


وقد ورد في جميع ذلك أيضا مضافا إلى قاعدة الغرور أخبار خاصة ، والمسألة بجميع شقوقها وصورها مذكورة مفصلة في كتاب القضاء والشهادات ، والغرض في هذا المقام ليس تحقيقها واستيفاء شقوقها وصورها بل الغرض الإشارة إلى أن هذا أيضا أحد موارد جريان قاعدة الغرور ، فافهم .
ومنها : أنه لو قدم الغاصب طعاما إلى شخص بعنوان ضيافته له ، فتبين أنه ملك الغير وهذا الذي قدمه إليه غاصب وإن كان مشتبها لا متعديا أي كان جاهلا بأنه ليس له ، فمع جهل الاكل الضيف بأنه ليس للمضيف إما لأنه غاصب وإما لأنه مشتبه فالمالك الأصيل إذا رجع إلى الاكل لأنه مباشر للاتلاف وإن كان له الرجوع إلى الغاصب أو المشتبه المفروض المذكور ، فللآكل الضيف الرجوع إلى المضيف لقاعدة الغرور .
وقد ذكروا أنه لو قدم الغاصب مال المالك الأصلي إليه لكن بعنوان أنه مال الغاصب لا بعنوان أنه مال المالك الأصلي . وبعبارة أخرى : خدع الغاصب المالك الأصلي وأطعمه مال نفسه ولكن بعنوان أنه ضيف ، وكان المالك الأصلي جاهلا بأن هذا الذي يأكله مال نفسه ، فللمالك الأصلي الرجوع إلى الغاصب مع أنه أكل مال نفسه : لقاعدة الغرور .
ومنها : لو قال للخياط مثلا : إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه فقال : يكفي ، وقطعه فلم يكف ، فسقط عن القيمة أو قلت قيمته ، فيرجع صاحب الثوب إلى الخياط بما نقص : لأنه غره وقال يكفي ، هذا في باب الإجارة .
وكذلك لو أعاره مال الغير بعنوان أنه مال نفسه ثم تبين أنه مال الغير ، ورجع ذلك الغير إلى المستعير ببذل ما انتفع من ماله ، فللمستعير الرجوع إلى المعير ، لأنه غره .
ونتيجة كل ما ذكرنا من أول القاعدة إلى هاهنا أن كل ما يغرمه الشخص

283

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست