responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 282


بمرسلة جميل ، عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال عليه السلام : ( يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ) [1] .
وقد ذكر شيخنا الأعظم في هذه المسألة شقوقا وصورا ، وطول الكلام فيها تركناها لأن استيفاء شقوق هذه المسألة وبيان صورها والتحقيق والتدقيق فيها وإن كان لطيفا ودقيقا لكنه موكول إلى محلها ، والغرض هنا لم يكن إلا في أن هذا المورد أحد موارد تطبيق هذه القاعدة ، فافهم .
ومنها : فيما إذا زوج ولي المرأة شرعا ، أو من هو ولي عرفا كالأخ والعم وإن لم يكن بولي شرعا ، وكان في المرأة عيب سترته ولم تخبر به الولي ، سواء أخبر بعدم العيب أو كان صرف السكوت وعدم الإظهار ، وسواء كان الولي عالما بذلك العيب أو كان جاهلا به ، وإن كان في الأخير خلاف وتدل أيضا عليه - أي على جواز رجوع الزوج إلى زوجته المدلسة أو وليها التزويج - أخبار كثيرة . مضافا إلى قاعدة الغرور ، وذكرنا جملة منها في الجهة الأولى .
ومنها : رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره للحاكم على الحكم ، فلو رجع عن شهادته وكذب نفسه يرجع إليه المحكوم عليه بما خسر إن لم يكن المال المأخوذ منه قائما بعينه . وأما إن كان المال قائما بعينه يرد إليه ، فلا خسارة في البين كي يرجع إلى شاهد الزور . وأما لو تبين خطأ الشاهدين بعلم أو علمي من دون رجوعهما ، فكذلك يرد المال إليه إن كان قائما بعنيه ، وأما إن لم يكن كذلك وكان تالفا فاستقرار الضمان وإن كان على من أتلف أو وقع التلف في يده ، ولكن للمحكوم عليه الرجوع إلى شاهد الزور لتغريره الحاكم .



[1] تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 82 ، ح 353 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 67 ، ( الاستبصار ) ج 3 ، ص 84 ، ح 285 ، باب من اشترى جارية فأولدها . . . ، ح 1 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 592 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 88 ، ح 5 .

282

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست