responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 279


ولكن أنت خبير بأن التغرير ليس من تلك العناوين .
وخلاصة الكلام : أنه إذا أوقع شخص شخصا آخر في ضرر فعل بترغيبه إلى ذلك الفعل أو بشكل آخر يكون مشمولا لهذه القاعدة ، وإن كان جاهلا بذلك الضرر بل ولو كان باعتقاد النفع .
نعم دخول هذه الصورة في هذه القاعدة موضوعي .
وأما حكم القاعدة - أي جواز رجوعه إلى الغار - يشمله أو لا يشمله فيحتاج إلى النظر في دليل القاعدة ، فباعتبار الأدلة ربما يختلف الشمول وعدمه .
فلو كان المدرك هو النبوي المشهور ، أي قوله ( ص ) ( المغرور يرجع إلى من غره ) [1] فلا فرق بين أن يكون الغار جاهلا بترتب الضرر والخسارة على فعل المغرور ، لما ذكرنا من عدم خروجه عن كونه غارا بواسطة جهل .
وأما لو كان المدرك هو الإجماع ، فالظاهر عدم شموله لما إذ كان الغار جاهلا ، لوقوع الخلاف فيه .
وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء على رجوع المغرر في خسارته إلى الغار ، ففي بنائهم خصوصا فيما إذا كان الغار مشتبها معتقدا عدم عيب وخسارة في الفعل الذي يرغب المغرور على ارتكابه ، مثلا لو اعتقد أن المرأة الفلانية ليس فيها عيب ولها من الجمال والمال والكمال كذا وكذا ، فرغب شخصا في تزويجها ، فظهر خلاف ما قال يكون بناء العقلاء في مثل هذه الصورة على تغريمه مشكل .
وأما لو كان مدركه قاعدة الإتلاف وأنه السبب لوقوع هذه الخسارة على المغرور ، وأن السبب هنا أقوى من المباشر فعلى فرض تمامية هذا الكلام لافرق بين أن يكون السبب عالما أو جاهلا .



[1] سبق ذكره في ص 270 ، رقم ( 1 )

279

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست