نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 275
قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد داست عيبا هو بها ، قال : ( يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شئ ) [1] فجعل عليه السلام رجوع الزوج إلى نفس الزوجة التي دلست وغررت الزوج بستر عيبها . وخبر محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام : ( من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ) [2] فبمحض السكوت وعدم بيان العيب حكم بالرجوع إلى الذي زوجها ، فضلا عما إذا أظهر عدم العيب وأخبر بسلامتها وصحتها وعدم كل شين . وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في رجوع الزوج المغرور الجاهل بعيب زوجته إلى الذي غره وستر العيب ولم يبين ، سواء أكانت هي المدلسة الساترة للعيب ، أو كان هو الولي على التزويج شرعا أو عرفا ولو كانت الولاية على التزويج بتوليتها إياه . والمراد بولي التزويج ليس هو المباشر لاجراء الصيغة وكالة عنها في خصوص إجراء هذا الأمر أي الصيغة فقط ، بل المراد من يكون أمر التزويج بيده شرعا أو عرفا ، بحيث ينسب التزويج إليه ولو عرفا ، فيكون هو الغار . ولكن لا عموم لها بحيث تكون دليلا على جواز رجوع كل مغرور إلى من غره في أي موضوع وأية معاملة ، لأنها وردت في رجوع الزوج المغرور إلى زوجته المدلسة ، أو الذي زوجها وسكت عن بيان عيبها . وإلقاء الخصوصية واستنباط الحكم الكلي شبه قياس . نعم في رواية رفاعة كان
[1] ( الفقيه ) ج 3 ، ص 87 ، باب الوكالة ، ح 3386 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 597 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 2 ، ح 4 . [2] ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ، ص 432 ، ح 723 1 ، باب التدليس في النكاح ، ح 34 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ، ص 597 ، أبواب العيوب والتدليس ، باب 2 ، ح 7 .
275
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 275