responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 251


المفسرين . [1] وعن التهذيب عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة [2] أو التور [3] فيدخل إصبعه فيه ؟ قال ( ع ) : ( إن كانت يده قذرة فاهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [4] وعن التهذيب ، والكافي ، والاستبصار : عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال ( يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [5] .
وأيضا عن التهذيب ، والاستبصار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدواب وتروث ؟ فقال ( ع ) : ( إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا : يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله عز وجل يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [6] .
وعن التهذيب ، والكافي عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء ، فقال عليه السلام ( لا بأس ، ما جعل الله



[1] مجمع البيان ) ج 2 ، ص 167 .
[2] الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع : ركاء : ( النهاية ) ج 2 ، ص 261 ( ركو )
[3] ( التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه ( لسان العرب ) ج 6 ص 96 ( تور )
[4] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 229 ، ح 661 ، باب المياه وأحكامها . . ، ح 44
[5] ( الكافي ) ج 3 ص 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلة و . . ، ح 2 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 149 ، ح 425 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 116 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 128 ، أبواب الماء المطلق ، باب 8 ، ح 5 .
[6] ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 417 ، ح 1316 ، باب المياه وأحكامها ، ح 35 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 22 ، ح 55 باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح 10 .

251

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست