responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 243


تركه ضرر عليه ، بل يكون عابثا بفعله .
الثالث : أن يكون له نفع فيه ، ولكن ليس في تركه ضرر عليه .
الرابع : أن يكون في تركه ضرر عليه ولا شك في حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) في الصورة الأولى والثانية ، بناء على شمول قاعدة السلطنة لمورد الإضرار بالغير ، سواء كان من قصده الإضرار أم لم يكن . وأما لو قلنا بأن التصرفات التي موجبة للإضرار بالغير إذا لم يكن للمالك نفع فيه ولا في تركه ضرر عليه خارجة عن عموم قاعدة السلطنة ، فلا يبقى مجال للحكومة ، بل خروج الصورتين عن تحت عموم قاعدة السلطنة يكون بالتخصص لا بالحكومة .
ولكن الإنصاف أنه لا وجه لاحتمال عدم شمول قاعدة السلطنة للصورتين : لأن ظاهر الحديث أن لكل مالك السلطنة على أنحاء التصرفات في ماله ولو كان بقصد الإضرار ، وسواء كان مستلزما للضرر على الغير أم لا ، غاية الأمر يكون ضامنا للضرر الوارد على الغير لأنه بفعله وبإتلافه .
ولا يخفى أن مرادنا التصرفات التي لا يكون مستلزما للتصرف في مال الغير أو في نفسه ، مثل [1] أن يتصرف في معوله [2] بهدم دار الغير أو في مديته [3] بشق بطن الغير ، فلا ضرر يكون حاكما على قاعدة السلطنة في تينك الصورتين .
وأما في الصورة الثالثة : فأيضا مقتضى ما ذكرنا في الصورتين المتقدمتين حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة ، لأن سلطنة الملاك على أموالهم حكم شرعي وضعي على الأموال بعناوينها الأولية ، وقد تقدم حكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة



[1] مثل للمنفى لا للنفي .
[2] المعول ج معاول : أداة لحفر الأرض .
[3] المدية ج مدى ومدى ومديات ومديات : الشفرة الكبيرة .

243

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست