نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 243
تركه ضرر عليه ، بل يكون عابثا بفعله . الثالث : أن يكون له نفع فيه ، ولكن ليس في تركه ضرر عليه . الرابع : أن يكون في تركه ضرر عليه ولا شك في حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) في الصورة الأولى والثانية ، بناء على شمول قاعدة السلطنة لمورد الإضرار بالغير ، سواء كان من قصده الإضرار أم لم يكن . وأما لو قلنا بأن التصرفات التي موجبة للإضرار بالغير إذا لم يكن للمالك نفع فيه ولا في تركه ضرر عليه خارجة عن عموم قاعدة السلطنة ، فلا يبقى مجال للحكومة ، بل خروج الصورتين عن تحت عموم قاعدة السلطنة يكون بالتخصص لا بالحكومة . ولكن الإنصاف أنه لا وجه لاحتمال عدم شمول قاعدة السلطنة للصورتين : لأن ظاهر الحديث أن لكل مالك السلطنة على أنحاء التصرفات في ماله ولو كان بقصد الإضرار ، وسواء كان مستلزما للضرر على الغير أم لا ، غاية الأمر يكون ضامنا للضرر الوارد على الغير لأنه بفعله وبإتلافه . ولا يخفى أن مرادنا التصرفات التي لا يكون مستلزما للتصرف في مال الغير أو في نفسه ، مثل [1] أن يتصرف في معوله [2] بهدم دار الغير أو في مديته [3] بشق بطن الغير ، فلا ضرر يكون حاكما على قاعدة السلطنة في تينك الصورتين . وأما في الصورة الثالثة : فأيضا مقتضى ما ذكرنا في الصورتين المتقدمتين حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة ، لأن سلطنة الملاك على أموالهم حكم شرعي وضعي على الأموال بعناوينها الأولية ، وقد تقدم حكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة
[1] مثل للمنفى لا للنفي . [2] المعول ج معاول : أداة لحفر الأرض . [3] المدية ج مدى ومدى ومديات ومديات : الشفرة الكبيرة .
243
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 243