نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 237
أو أبق عبده وأمثال ذلك مما يكون الحكم بعدم الضمان موجبا لضرر المالك ، فكل هذه المذكورات وأمثالها إن كان للضمان وجه آخر غير هذه القاعدة فهو ، وإلا فالقول بالضمان فيها مستندا إلى هذه القاعدة لاوجه له كما عرفت . التنبيه السادس : في أن المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة هل هو الضرر الشخصي أو النوعي ؟ والمراد من الضرر الشخصي هو أن المناط في رفع الحكم ترتب الضرر الشخصي الخارجي عليه ، ففي كل مورد نشأ من قبل الحكم الشرعي ضررا خارجيا على شخص فذلك الحكم مرتفع في حقه دون من لا يتضرر من قبله . ومن الممكن أن يكون الحكم ضرريا في حق شخص دون شخص آخر ، بل لشخص واحد في مورد دون مورد آخر . وأما الضرر النوعي فالمراد منه كون الحكم ضرريا نوعا ، وإن لم ينشأ منه ضرر في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص . والظاهر من الحديث الشريف - بناء على ما استظهرنا منه - هو الضرر الشخصي لا النوعي : لأن معنى الحكومة على ما بيناه رفع الحكم في كل مورد نشأ منه الضرر ، وأما في المورد الذي لم ينشأ من قبله ضرر فلا معنى لرفعه بل الإطلاق يشمله . وبعبارة أخرى : كون الحديث في مقام الامتنان يقتضي أن يكون الرفع بلحاظ حال كل شخص بحسب نفسه ، وإلا رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص آخر أي امتنان فيه ؟ وكذلك الأمر في قاعدة لا حرج فالحكم مرفوع فيها بلحاظ الحرج الشخصي دون النوعي ، ومساق هاتين القاعدتين من هذه الجهة واحد . وأما كون الضرر أو الحرج النوعيين حكمة لجعل حكم في بعض الأحيان - كما ربما يكون كذلك في باب جعل الطهارة الترابية بدلا عن المائية عند عدم التمكن منها ،
237
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 237