نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 222
عدم تعنون تلك الأفعال بعنوان الضرر . غاية الأمر ذلك التقييد والتخصيص اللبي بلسان الحكومة الواقعية تضييقا في جانب المحمول ، وهذا عين الغرض والمقصود من هذه الجملة ، فما أنتج هذا القول خلاف المقصود . قلت : إن إرادة الفعل الذي صار سببا للضرر من الضرر مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة : لأنه من استعمال المسبب وإرادة السبب . نعم هذا صحيح فيما إذا لا يمكن إرادة نفس المسبب ، فلا بد من أن يحمل على إرادة السبب ، أو محملا آخر صونا للكلام عن الكذبية أو محذور آخر وقد عرفت أنه في المقام يمكن إرادة نفي نفس الضرر حقيقة بالبيان المتقدم ، فلا يقاس ما نحن فيه بحديث الرفع بالنسبة إلى رفع الخطأ والنسيان ، حيث حملوها على رفع الفعل الذي صدر عن خطأ ونسيان ، لأن الرفع هناك لا يمكن أن يسند إلى نفس الخطأ والنسيان وإرادة نفيهما ، لا تكوينا لأنه كذب ، ولا تشريعا لأنه يلزم منه أن يكون الفعل الذي صدر خطأ بحكم العمد : لأن حكم الخطأ مرفوع على الفرض ، وهذا عكس ما هو المقصود من حديث الرفع ، من كونه في مقام الامتنان على الأمة ويكون ضد الامتنان ، ومن ايقاعهم في غاية الكلفة والمشقة ، فلابد من حملهما على الفعل الذي صدر نسيانا أو خطأ . إن قلت : بناء على ما اخترت من كون مفاد الحديث نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر ، أيضا كذلك يلزم أن يكون استعمال الضرر مجازا : لأنه أريد منه أيضا سببه ، أي الحكم الذي يكون سببا للضرر ، فيكون أيضا من استعمال المسبب وإرادة السبب . قلت : بين المقامين فرق واضح ، فإنه في الأول - أي فيما إذا كان المراد من الضرر الضرر الخارجي - لا يمكن أن يكون المراد نفي الضرر ، لأنه كذب ، فلابد أن يراد منه سببه ، وهذا هو المجاز .
222
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 222