نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 221
صارفة مفقودة في المقام . والعجب ممن يصر على ذلك المعنى وظاهر الحديث أجنبي عنه . وأما القول الثاني : - أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره ) فقد ظهر - فساده أيضا مما ذكرنا من توقفه على أن يكون المراد من الضرر هو الضرر الخارجي التكويني ، حتى تخرج عن ظاهر الجملة ، ( من جهة لزوم الكذب بأنه ليس رفعا حقيقيا ، وإنما هو رفع ادعائي باعتبار رفع حكم الموضوع الضرري . وقد عرفت أن الضرر الخارجي يرجع إلى ادعاء الرفع باعتبار رفع حكمه ، وهذا خلاف ظاهر كلمة ( لا ) ولا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان الرفع الحقيقي ، وفي المقام ممكن كما عرفت : هذا أولا . وثانيا : مرجع رفع الحكم برفع الموضوع في المقام إلى رفع حكم المجعول على نفس عنوان الضرر حتى يصير من مصاديق رفع الحكم برفع الموضوع ، وحكم المجعول للضرر بمعناه المصدري - أي الإضرار - ليس إلا الحرمة التكليفية ، إذ بمعناه الاسم المصدري - أي الضرر الحاصل من الإضرار - لا حكم له ، لا تكليفا ولا وضعا . أما تكليفا فمعلوم ، لأنه بهذا المعنى ليس من فعل المكلف حتى يكون مركزا ومحل تعلق التكليف . وأما وضعا فمن جهة أن نفس الضرر بالمعنى الاسم المصدري ليس من أسباب الضمان ، فلا بد وأن يكون حكمه المرفوع بناء على هذا القول حرمة الإضرار ، وهذا ينتج عكس ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجملة تماما . إن قلت : إن هذا يلزم لو كان المرفوع نفس عنوان الضرر ، وأما لو كان الفعل المعنون بهذا العنوان - وبعبارة أخرى : يكون المراد من الضرر ما هو المضر - فلا يرد هذا الإشكال ، بل يكون حاكما على العمومات والإطلاقات التي تثبت الأحكام للأفعال بعناوينها الأولية بتقييد تلك الإطلاقات ، وتخصيص تلك العمومات بصورة
221
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 221