responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 189


الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) يوم القيامة ) وروي أيضا عن آخرين عن علي أمير المؤمنين مثله وروي أيضا بإسناده عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) قال : ذاك يوم القيامة ، وأما السبيل في هذا الموضع فالحجة ، وروي أيضا عن السدي أنه الحجة [1] .
ولكن أنت خبير أن تفسير الإمام عليه السلام ببعض مصاديق ما هو المتفاهم العرفي من اللفظ لا ينافي عموم المراد ، ولا يقتضي الخروج عما هو ظاهر اللفظ ، بل يكون الظهور باقيا على حجيته فيؤخذ بظاهر اللفظ الذي هو عبارة عن نفي غلبة الكافر على المؤمن ، سواء أكان بالحجة يوم القيامة ، أو في الدنيا بالنسبة إلى عالم التشريع .
نعم تفسيره عليه السلام بالحجة في يوم القيامة حيث أنه في مقام أنه ليس المراد من نفي السبيل نفي القهر والغلبة الخارجية التكوينية ، فتكون تلك الغلبة خارجة عن عموم نفي السبيل ، وخروج مثل هذه الغلبة عن العموم أمر واضح محسوس في الخارج ، فقد قال الله تبارك وتعالى في قضية انكسار المسلمين في غزوة أحد : ( إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس [2] ) .
والحاصل : أن الإمام عليه السلام بصدد بيان أن هذا العموم ليس عقليا كي لا يكون قابلا للتخصيص ، وأن الغلبة الخارجية خارجة عن تحت العموم . ثم إنه ( ع ) بين بعض مصاديق المراد الذي هو قريب إلى فهمهم ، وهو الغلبة بالبرهان والحجة في يوم القيامة .
هذا كله فيما إذا كان المراد من السبيل المنفي هي الغلبة ، وأما بناء على ما استظهرنا من أن المراد منه الحكم الشرعي والغلبة في عالم التشريع - فلا إشكال حتى يحتاج إلى



[1] ( جامع البيان في تفسير القران ) ج 5 ، ص 214 .
[2] آل عمران ( 3 ) : 140 .

189

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست