نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 188
التشريع حكما يكون موجبا لكونه سبيلا وسلطانا للكافرين على المؤمنين . وتشريع جواز بيع عبد المسلم من الكافر ونفوذه وصحته ، موجب لسلطنة الكافر على المسلم ، منفي بهذه الآية ، وكذلك إجارته وإعارته له . ونذكر إن شاء الله تعالى تطبيق هذه القاعدة على مواردها مفصلا ولا شك في أن ظاهر الآية الشريفة لو كان في مقام التشريع هو الذي ذكرنا ، ويكون المراد من الجعل المنفي فيها هو الجعل التشريعي لا التكويني ، فتكون قاعدة حاكمة على الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية . مثلا الأدلة الأولية مفادها ولاية كل أب أو جد من طرف الأب على أولاده الصغار ، أبناء كانوا أو بناتا ، ومفاد هذه الآية - بناء على المعنى المذكور - نفي الولاية إذا كان الأب أو الجد من طرف الأب كافرا ، والابن أو البنت كانا مسلمين ، وهكذا في سائر موارد تطبيق الآية ، فتكون هذه قاعدة حاكمة بالحكومة الواقعية على الأدلة الأولية ، مساقها في ذلك مساق حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) [1] وقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج [2] ) . هذا ، ولكن ربما يقال - بقرينة قوله تعالى قبله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) - إن المراد من السبيل هي الحجة في يوم القيامة ، أي لا حجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة ، بل تكون الحجة للمؤمنين عليهم في ذلك اليوم . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الطبري في تفسيره ، عن ابن ركيع ، بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال رجل : يا أمير المؤمنين ، أرأيت قول الله ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون ؟ قال له علي عليه السلام : ( ادنه ادنه ) ثم قال ( ع ) ( فالله يحكم بينهم يوم القيامة ( ولن يجعل
[1] ( الفقيه ) ج 4 ، ص 334 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 5718 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 376 ، أبواب موانع الإرث ، باب 1 ، ح 10 . [2] الحج ( 22 ) : 78 .
188
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 188