responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 179


كانت تلك الشؤون والأوصاف من الأمور التكوينية الخارجية أو من الأمور الاعتبارية ، فكل صفة أو لون كان فيما تحت اليد يثبت ويستقر على العهدة وما فوق اليد . ولا فرق في ذلك بين أن تكون خصوصيات العين المغصوبة مثلا من الأمور التكوينية الواقعية المحمولة بالضميمة . أو من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .
وبعبارة أخرى : كما أن الأوصاف الخارجية للعين تقع تحت اليد يتبع اليد على العين ، ويضمن الغاصب تلك الأوصاف كضمانة لنفس العين ، كذلك الأوصاف الاعتبارية التي للعين أيضا تقع تحت اليد ، ويضمن ذو اليد تلك الأوصاف كضمانه لنفس العين .
إذا عرفت ذلك فنقول : في باب تعاقب الأيدي الذي يقع تحت اليد الأولى ليس إلا نفس العين بصفاتها الخارجية التكوينية ، ولذلك لا يضمن الآخذ الغاصب مثلا إلا نفس العين بتلك الصفات الخارجية للمالك ، ولا يضمن لشخص آخر ، ولذلك لا يرجع إليه إلا المالك .
وأما اليد الثانية فالذي يقع تحت يده ليس هو العين بصفاتها التكوينية الخارجية فقط ، بل بزيادة صفة اعتبارية ، وهي أنها مضمونة على اليد الأولى ، ولذلك يضمن ذو اليد الثانية لشخصين : أحدهما المالك ، والثاني ذو اليد الأولى ، بمعنى أن المالك لو رجع إلى ذي اليد الأولى فله أن يرجع إلى اليد الثانية ، وهكذا يكون الأمر في اليد الثالثة والرابعة ولو إلى الألف .
إن قلت : كيف يمكن أن يكون الشخص بالنسبة إلى مال واحد ضامنا لشخصين ؟
وأن يكون لذلك الواحد بدلان ؟
ولعله لذلك التجأ بعض المحققين إلى إنكار تعدد الضمان في مورد تعاقب الأيدي ، وقال : إن الضمان يكون على من بيده التلف ، وأما في سائر الأيدي فليس إلا حكم

179

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست