responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 149


وفيه : أن غاية ما يستفاد من هذا البيان تعارض هذا الاستصحاب مع هذه اليد ، فبناء على أن اليد أمارة - كما هو نفسه جزم بذلك - تكون اليد حاكما على الاستصحاب ، لما تقدم من حكومة الأمارات على الأصول .
وأورد شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) على نفسه بعد ما قال بالانقلاب في الصورة المذكورة - وهي الصورة التي يعترف ذو اليد بأن ما في يده كان سابقا للمدعي وادعى الانتقال إليه بناقل شرعي بمخالفة هذا القول ، أي انقلاب الدعوى لما احتج به أمير المؤمنين ( ع ) على أبي بكر بأن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ذات يد على فدك ، فلم تسأل البينة عنها ؟ والحال أنها صلوات الله عليها اعترفت بأن فدك كان لرسول الله ( ص ) نحلها إياها فادعت الانتقال إليها منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعترافها أنها له ( ص ) ، فبمقتضى تلك القاعدة انقلبت الصديقة الطاهرة مدعية فتكون البينة عليها ، مع أن أمير المؤمنين ( ع ) ينفي في هذا الخبر - أي خبر الاحتجاج - كون البينة عليها ( ع ) ، فتدل هذه الرواية دلالة صريحة على عدم انقلاب الدعوى [1] .
ثم أجاب ( قدس سره ) عن هذا الاعتراض بما لا يخلو عن قصور وإشكال : لأن جوابه مبتن على مبان في الملكية وأنواع انتقالاته غير مقبولة .
فالأحسن أن يقال على تقدير تسليم دعوى الانقلاب مع ما فيها من النظر والتأمل : إن هيهنا كما قلنا آنفا دعويان :
إحديهما : دعوى الانتقال ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى هي سلام الله عليها مدعية وعليها البينة والأخرى : دعوى الملكية وبالنسبة إلى هذه الدعوى حيث أنها سلام الله عليها كانت ذات يد كانت البينة على طرفها - أي أبي بكر - لأنه بزعمه كان ولي المسلمين ، فكان أمير المؤمنين عليه السلام احتج على أبي بكر بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخيرة إن كانت



[1] ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 614 .

149

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست