نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 141
حفص بن غياث ، وهذا المعنى أعم من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كل واحد منهما ، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى أن جواز الحلف والشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستندا إليها لا ينافي أصليتها : لأنه قد حققنا في محله أن الأصول التنزيلية أيضا مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ، فمن هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما . نعم هذه الجهة تنافي كونها من الأصول غير التنزيلية ، ونحن قلنا إن احتمال كونها من الأصول غير التنزيلية ساقط جدا . وأما رواية حمزة ابن حمران وصحيحة العيص ، فليس مفادهما إلا جواز الشراء من ذي اليد وعدم الاعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يأتيا ببينة ، وقد عرفت أن جواز الشراء أعم من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كل واحد منهما . وأما رواية مسعدة ، فقد عرفت أنها لا تدل على أصل اعتبارها ، فضلا عن أماريتها أو أصليتها . وأما قوله ( ع ) - في موثقة يونس بن يعقوب ( ومن استولى على شئ منه فهو له ) لا يدل إلا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وقد بينا أن مثل هذا المعنى أعم من خصوص أحد هذين الأمرين . فقد ظهر مما ذكرنا قصور هذه الأخبار عن الدلالة على إثبات أحد هذين الأمرين ، ومعلوم أنه عند الشك في الأمارية والأصلية نتيجة العملية توافق الأصلية ، لأن إثبات اللوازم شئ زائد على إثبات أصل المؤدى الذي هو المسلم من هذه الأخبار ، كما أن الشك في أن الأصل تنزيلي أو غير تنزيلي نتيجته غير التنزيلية بعين البيان المتقدم . وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء - كما هو كذلك ، حيث قلنا أن الأخبار إمضاء للبناء والسيرة العقلائية - فالحق أماريتها : لأنه لا شك أن بناء العقلاء ليس من جهة
141
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 141