responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الروايات < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة في الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه :
الأول : الروايات .
فمنها : رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : عليه السلام ( نعم ) فقال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
( أفيحل الشراء منه ؟ ) قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ( فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ) ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) [1] .
ومنها : المروي عن الصادق عليه السلام في حديث فدك : ( إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال عليه السلام : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ؟ إلى أن قال : وقد قال رسول الله ( ص ) : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . ) [2] .
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول كل



[1] ( الكافي ) ج 7 ، ص 387 ، باب ( من كتاب الشهادات ) ح 1 ، ( الفقهية ) ج 3 ، ص 51 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح 3307 ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ، باب البينات ، ح 100 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 215 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 25 ، ح 2 .
[2] ( علل الشرائع ) ص 190 ، ح 1 ( تفسير القمي ) ج 2 ، ص 156 ، ( الاحتجاج ) ص 92 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 215 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 25 ، ح 3 .

135

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست