responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 134


إن المرجع في حصول هذا الاستيلاء أيضا هو العرف ، لأن الاستيلاء والسيطرة أمر عرفي فلابد في تعيين مفادهما من الرجوع إلى العرف ، وهو يختلف في نظرهم بحسب ما استولى عليه ، مثلا الاستيلاء على الدار والدكان والخان وأمثالها فهو بأن يكون ساكنا في الدار ومشغولا بكسبه في الدكان والخان ، وإما بأن تكون أبوابها مغلقة والمفتاح في يده ، وفي الأراضي بالزرع والغرس وأمثال ذلك ، وفي الدواب بربطها في إصطبله أو ركوبها أو كون زمامها بيده نعم ربما يتزاحم هذه الجهات بعضها مع بعض ، مثلا لو كان أحد الشخصين راكبا على الدابة وبيد الآخر زمامها ، وكل واحد منهما ادعى ملكية تمامها ، ففي مثل هذا الفرض إذا حكم العرف بتقديم إحدى الجهتين وأنها المناط في تحقق الاستيلاء فهو ، وإلا فان حكم بوجود الاستيلاء وتحققه بالنسبة إلى كل واحد منهما فيدخل في مسألة تحقق يدين على مال واحد كشريكين في دار أو دكان أو غيرهما ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وإلا فإن لم يحكم بشئ منهما فتسقط كلتا الجهتين عن الاعتبار ، ولا يحكم بتحقق اليد لكل واحد منهما .
ولا يخفى أنه من الممكن أن يكون الاستيلاء على شئ لشخصين أو أكثر كما في الشريكين أو الشركاء ، فبناء على اعتبار اليد وحجيته يثبت الملكية لجميعهم . وإلى هذا يرجع ما اشتهر بين الفقهاء من أن تحقق اليدين على مال واحد يرجع إلى ثبوت يد واحدة تامة مستقلة على نصف ذلك المال ، والثلاث إلى الثلث ، والأربع إلى الربع وهكذا .
ثم إنه لا شك في أن يد الودعي والمستأجر والمستعير والوكيل يد المودع والمؤجر والمعير والموكل مع اعترافهم بهذه العناوين . وبعبارة أخرى : كل أمين من طرف المالك إذا اعترف بأنه أمين من قبله فيكون يده يد ذلك الشخص .

134

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست