responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل < / فهرس الموضوعات > ركن إذ ليس ركن بعدهما حتى يستلزم أحد المحذورين الذين تقدم ذكرهما ، من زيادة الركن أو نقيصته وكلاهما موجب للبطلان ، فيأتي بهما ويعيد ما أتى مما بعدهما حسب الجعل الشرعي من الترتيب بين الأجزاء ، ويسجد سجدتي السهو لكل جزء من الأجزاء التي أتى بها سهوا في غير محلها ، بناء على وجوب الإتيان بهما لكل زيادة ونقيصة كما تقدم .
وأما لو كان تذكره لنسيانهما بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل ، فالأمر يدور مدار أن السلام مخرج تعبدا ولو لم يقع في محله - لأن محله بعد إتيان الصلاة بتمام أجزائها وشرائطها ، وفي المفروض لم يأت بالركعة الأخيرة بتمامها ، إذ المفروض أنه سهل عن إتيان السجدتين - أولا ، بل إنه مخرج لأنه الجزء الأخير ، فليس تعبد من حيث مخرجيته في البين ، بل كل مركب كان بين أجزائه ترتيب في عالم الإيجاد فإذا أتى بجميع أجزائه على الترتيب المقرر ، فبإتيان جزئه الأخير قهرا يخرج عن ذلك المركب .
فإن قلنا بالأول فإذا تذكر بعد السلام تكون صلاته باطلة ، وتجب الإعادة لترك الركن وعدم إمكان التدارك ، لأن كل ما يأتي به بعد السلام لا يحسب منها ولو كان السلام في غير محله ، لأنه مخرج تعبدي .
وأما إن قلنا بالثاني - أي أنه مخرج لأنه الجزء الأخير - فيمكن التدارك ، لأنه لم يخرج عن الصلاة بعد لعدم وقوع السلام في محله الذي هو مناط الخروج ، فلا تكون الصلاة باطلة ، بل يأتي بالسجدتين وبما بعدهما مما أتى بها ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة سهوية صدرت منه قبل أن يتذكر ، أو لخصوص التشهد والتسليم ، على التفصيل المتقدم .
هذا كله بحسب مقام الثبوت ، وأما في مقام الإثبات فظاهر قوله عليه السلام في صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : ( وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد

114

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست