نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 103
الركن ، ولا نقيصتها نقيصة الركن ، فلا يحصل الدخول في الركن إلا بالدخول في السجدة الثانية ، فحينئذ يكون التدارك مستلزما لأحد المحذورين . ومنها : أن كون الركوع والسجود من الخمسة المستثناة باعتبار نفس الركوع والسجود وحقيقتهما وماهيتهما ، وأما شرائطهما - والواجبات التي فيهما الخارجة عن حقيقتهما وماهيتهما - فهي داخلة في المستثني منه كسائر الأجزاء والشرائط للصلاة ، وذلك من جهة أن الحكم في جانب عقد المستثني على نفس هذه العناوين الخمسة ، فلا يشمل ما هو خارج عن حقيقتهما إلا بدليل خاص أخر . وأما عقد المستثني منه فهو عام يشمل كل ما هو من أجزاء الصلاة أو شرائطها إذا لم يكن من هذه الخمسة ، فواجبات الركوع أو السجود والشرائط التي لهما ما لم يكن لها دخل في تحقق حقيقتهما تكون خارجة عن عقد المستثني وداخلة في عقد المستثني منه . مثلا لو قلنا بأن وضع الكفين على الركبتين واجب في الركوع وليس من محققاته ومتمماته ، فإذا نسي المصلي ولم يضع كفه على ركبتيه فلا تجب عليه الإعادة بحكم ( لا تعاد ) وكذلك الأمر في سائر الواجبات ، كالذكر الواجب ، والطمأنينة ، بل ورفع الرأس ، والانتصاب بعده . وكذلك الأمر في السجود ، فما هو محقق لحقيقة السجدة كوضع الجبهة مثلا حاله في الركنية حال أصل السجود ، لأن السجود كما بينا عبارة عن الهيئة الحاصلة لجسم الإنسان بواسطة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج ، فإذا لم يكن بذلك الوضع الخاص لا يتحقق السجود . وأما سائر واجباته التي ليست داخلة في حقيقة السجدة كوضع اليدين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين فهي أمور واجبة في حال السجود ، وهي خارجة عن حقيقته وليست بركن .
103
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 103