responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 103


الركن ، ولا نقيصتها نقيصة الركن ، فلا يحصل الدخول في الركن إلا بالدخول في السجدة الثانية ، فحينئذ يكون التدارك مستلزما لأحد المحذورين .
ومنها : أن كون الركوع والسجود من الخمسة المستثناة باعتبار نفس الركوع والسجود وحقيقتهما وماهيتهما ، وأما شرائطهما - والواجبات التي فيهما الخارجة عن حقيقتهما وماهيتهما - فهي داخلة في المستثني منه كسائر الأجزاء والشرائط للصلاة ، وذلك من جهة أن الحكم في جانب عقد المستثني على نفس هذه العناوين الخمسة ، فلا يشمل ما هو خارج عن حقيقتهما إلا بدليل خاص أخر .
وأما عقد المستثني منه فهو عام يشمل كل ما هو من أجزاء الصلاة أو شرائطها إذا لم يكن من هذه الخمسة ، فواجبات الركوع أو السجود والشرائط التي لهما ما لم يكن لها دخل في تحقق حقيقتهما تكون خارجة عن عقد المستثني وداخلة في عقد المستثني منه .
مثلا لو قلنا بأن وضع الكفين على الركبتين واجب في الركوع وليس من محققاته ومتمماته ، فإذا نسي المصلي ولم يضع كفه على ركبتيه فلا تجب عليه الإعادة بحكم ( لا تعاد ) وكذلك الأمر في سائر الواجبات ، كالذكر الواجب ، والطمأنينة ، بل ورفع الرأس ، والانتصاب بعده .
وكذلك الأمر في السجود ، فما هو محقق لحقيقة السجدة كوضع الجبهة مثلا حاله في الركنية حال أصل السجود ، لأن السجود كما بينا عبارة عن الهيئة الحاصلة لجسم الإنسان بواسطة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج ، فإذا لم يكن بذلك الوضع الخاص لا يتحقق السجود .
وأما سائر واجباته التي ليست داخلة في حقيقة السجدة كوضع اليدين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين فهي أمور واجبة في حال السجود ، وهي خارجة عن حقيقته وليست بركن .

103

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست