نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 76
فيقدم عليها مع أنه من أضعف الأصول ، فضلا من الاستصحاب الذي هو من أقوى الأصول . فلا تتعجب أنه كيف يقدم الأصل - أي الاستصحاب - على الأمارة ، أي القرعة ؟ مع أنه تقدم مرارا حكومة الامارات جميعا على الأصول ، وذلك من جهة أن ما ذكر إنما كان فيما إذا تحقق موضوع الأمارة وكانت المعارضة في مؤداها ، وأما لو كان الأصل رافعا لموضوع الأمارة تعبدا كما في المقام فلا ، حيث أن الاستصحاب على تقدير عدم سقوطه بالمعارضة رافع لموضوع القرعة ، أي كونه مشكلا ومعضلا .
76
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 76