نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 298
ولا شك أن القبض في المجلس في بيع الصرف ليس من مقومات المعاملة عرفا كي يكون الشك فيه مساوقا للشك في تحقق عنوان المعاملة ، فعنوان المعاملة يتحقق عرفا حتى مع هذا الشك ، فبجريان أصالة الصحة يثبت هذا الشرط تعبدا . وبعبارة أخرى : نتيجة أصالة الصحة في الشبهات الموضوعية نتيجة أصالة الإطلاق في الشبهات الحكمية ، فكما أن بإطلاق أدلة عناوين المعاملات لو كان إطلاق في البين مثل قوله تعالى ( أحل الله البيع ) [1] أو مثل ( الصلح خير ) [2] وأمثالهما يتمسك لرفع شرطية ما هو مشكوك الشرطية ، وعدم مانعية ما هو مشكوك المانعية بعد تحقق هذه العناوين عرفا حتى على القول الصحيحي ، كذلك في الشبهة الموضوعية التي هي مجري أصالة الصحة أو حصل الشك واحتمل عدم شرط من شرائط صحة ذلك العنوان ، أو احتمل وجود مانع عن صحته مع إحراز ذلك العنوان في نظر العرف ، فبأصالة الصحة يثبت الصحة ويترتب على ذلك الفعل آثار وجود ذلك الشرط وعدم ذلك المانع . ولكن يمكن أن يقال : إن مورد جريان أصالة الصحة - كما تقدم - هو احتمال وقوع خلل فيما وقع وصدر بعد إحراز عنوان ذلك الشئ . وأما لو كان موضوع الأثر مركبا من أمرين أحدهما وجد ولا خلل فيه من فقد شرطه أو وجود مانعه ، وإنما لا يترتب الأثر ويتوقف فيه للشك في وجود جزء الآخر ، فهذا غير مربوط بأصالة الصحة : لأن ما وقع صحيح بالوجدان ولا خلل فيه ، فاجراء أصالة الصحة فيه من قبيل تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد . والمفروض ، أي وقوع المعاملة وانشائها في بيع الصرف مع الشك في تحقق القبض في المجلس من هذا القبيل ، فإن إنشاء المعاملة وقع صحيحا وبلا خلل ، ولكن موضوع الأثر شرعا هو وشئ آخر ، أي القبض في المجلس المشكوك وجوده وإحرازه غير مربوط بجريان أصالة الصحة فيما وقع .