responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 256


النهي ، كما أصر عليه شيخ الشريعة الإصفهاني ( قدس سره ) [1] ولا أنه من قبيل رفع الحكم برفع الموضوع ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قدس سره ) [2] ولا أن المنفي هو الضرر غير المتدارك ، كما ذهب إليه بعض والأمر هاهنا أوضح من تلك القاعدة ، لأنه في هذه القاعدة صريح القرآن العظيم عدم جعل الأحكام الحرجية في قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [3] بخلاف قاعدة لا ضرر ، فإن ظاهر الحديث الشريف هو نفي الضرر لا الحكم الضرري ، إلا بقرائن ذكرنا هناك .
وقد ظهر مما ذكرنا أن الأدلة نفي الحرج والضرر حكومة واقعية في جانب المحمول - أي الأحكام الأولية المحمولة على موضوعاتها - بالتضييق ولذلك تقدم أدلة نفي العسر والحرج كأدلة الضرر على الأدلة الأولية ولا تلاحظ النسبة بينهما ، كما هو شأن الحاكم والمحكوم .
وخلاصة الكلام في المقام : أن المراد من نفي العسر والضيق والحرج في هذا الدين الحنيف مقابل السعة والسهلة والسمحة - أن الله تبارك وتعالى في هذا الدين - الذي هو عبارة عن مجموع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين أو الموضوعات الخارجية ، كبعض الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والولاية والحرية والرقية والزوجية وأمثال ذلك - لم يجعل حكما ينشأ من قبله الحرج والضيق والعسر ، بل هذا الدين والشريعة سمحة سهلة ، والناس أي المتدينين بهذا الدين في سعة من قبل أحكامه ، ولذلك قال عليه السلام : ( إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالة ، وإن الدين أوسع من ذلك ) [4] .
وبهذا المعنى وردت روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة .



[1] ( رسالة لا ضرر ولا ضرار ) ص 24 - 27 .
[2] ( كفاية الأصول ) ص 381 .
[3] الحج ( 22 ) : 78 .
[4] تقدم تخريجه في ص 252 ، رقم ( 3 ) .

256

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست