نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي جلد : 1 صفحه : 169
على خلاف شخص الإقرار . وأما العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين لا ينافي مع الأخذ بكل واحد منهما . وهذا القول لا يخلو من الغرابة . ثم إنه من فروع هذه المسألة أنه لو قال : إن هذا المال لزيد بل لعمرو بل لخالد ، يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لعمرو وأخرى كذلك لخالد . ولو قال : لزيد بل لعمرو وخالد ، يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لهما أي لعمرو وخالد بحيث يشتركان في تلك القيمة أو المثل . ولو قال : لزيد وعمرو بل لخالد ، يعطي العين لزيد وعمرو يشتركان فيها ، والقيمة أو المثل لخالد وحده . ولو قال : لزيد وعمرو وبل لخالد ، قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) يعطي لخالد الثلث ويحتمل النصف ، لأن ( بل ) للإضراب ، والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما ، والأول ، أظهر [1] . وفي ما أفاده كلام يطول ذكره . ثم إنه لو أقر أولا بأني غصبته من زيد ، ثم عقبه بقوله : بل من عمرو في كلام متصل ، كان بصورة الإضراب أم لا ، فالمشهور لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة ، أي فيما لم تكن بصورة الغصبية ، بل كان الإقرار أنه له ، وحكموا في كل واحدة من الصورتين بإعطاء العين للمقر له الأول وقيمتها أو مثلها للثاني . نعم استشكل العلامة ( قدس سره ) في القواعد على هذا الحكم بأنه فرق بينهما بأن الغصب لازم أعم بالنسبة إلى الملكية : لأنه يمكن أن يكون من المالك ويمكن أن يكون ممن عنده أمانة من قبل المالك ، كالمستأجر والمستعير والودعي وأمثالهم ، والإقرار باللازم الأعم لا يثبت الملزوم الخاص ، فليس إقرارا بالملكية حتى يترتب عليه آثارها ، من اعطاء العين للأول والغرامة للثاني ، نعم في الإقرار الأول حيث أنه لا معارض ولا