responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 167


اليد مرتين لشخصين ، فنقول : تارة : يكون الإقرار الثاني بعد الإقرار الأول وفي كلام منفصل عن الإقرار الأول بمعنى أن الإقرار الأول تم وخلص ، ثم بعد زمان وفي كلام آخر بل وفي مجلس آخر أقر لشخص آخر بعين ذلك المال .
وأخرى : يعقب الإقرار الأول بالإقرار الثاني في كلام واحد وبصورة الإضراب كما أنه لو قال : هذه العين الشخصي لزيد بل لعمرو .
أما في الصورة الأولى فالظاهر عدم نفوذ الإقرار الثاني : لأنه وقع على مال الغير ، ولا تجري فيه قاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) لأنها - أي تلك العين بواسطة الإقرار الأول صار ملكا للغير أي المقر له فالإقرار الثاني إقرار من الأجنبي بالنسبة إلى مال ، فلا أثر لهذا الإقرار .
ولكن يمكن أن يقال : فرق بين المقامين ، لأن الأجنبي إذا أقر بما هو تحت يد شخص لشخص آخر لا يشمله قاعدة الإقرار ، لأنه ليس عليه بل على غيره الذي هو ذو اليد ، بخلاف ما نحن فيه ، لأن إقراره الثاني أيضا يكون على ضرره ، من جهة دلالته بالالتزام على أنه أتلف على المقر له الثاني هذا المال بإقراره الأول ، فتشمله قاعدة الإقرار . غاية الأمر لا يمكن أخذه بإقراره بالنسبة إلى نفس العين ، لأنه من هذه الجهة ليس عليه بل على المقر له الأول ، فليس بنافذ . وأما من جهة ماليته أي مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا - فيكون إقراره عليه ويؤخذ به . ومعنى هذا أنه يغرم للثاني بمثله أو بقيمته لأجل وقوع يده على مال الغير ثم إتلافه عليه بإقراره الأول .
ومما ذكرنا ظهر أنه في الصورة الثانية أيضا يعطي العين للمقر له الأول ، ويغرم للثاني بالمثل القيمة بطريق أولى كما هو المشهور ، بل ادعى جماعة أنه لا خلاف فيه .
وذلك لأنه بالإضراب عدل عن إقراره الأول ولا يسمع منه ، لأنه إنكار بعد

167

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : السيد البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست