responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 98


المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول : هو ضد المتشابه .
- : ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور .
- : ما كان غير منسوخ .
- : ما وضح ، معناه ، وعرف المراد منه . إما بالظهور .
وإما بالتأويل .
المحكمة : هيئة تتولى الفصل في القضاء .
- : مكان انعقاد هيئة الحكم .
المحكوم به عند الأباضية : هو الحق الذي يقضي به القاضي .
- في المجلة ( م 1787 ) : هو الشئ الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه ، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي .
في قضاء الالزام ، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك .
المحكوم عليه عند الأباضية : هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق .
- في المجلة ( م 1788 ) : هو الذي حكم عليه .
المحكوم له عند الأباضية : هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر .
- في المجلة ( م 1789 ) : هو الذي حكم له .
حلف - حلفا : أقسم .
فهو حالف ، وحلاف ، وحلافة . وهي حالفة ، وحلافة .
وفي القرآن الكريم : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) ( التوبة :
62 ) .
تحالف فلان وفلان : تعاهدا ، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية .
استحلفه : حلفه .
حالفه محالفة ، وحلافا : عاهده .
- بينهما : آخى . ومنه قول أنس بن مالك : " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين " .
أي : آخى بينهم ، وعاهد .
حلفه : طلب منه أن يحلف .
التحالف : من الحلف .
- في اصطلاح الفقهاء : أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف . ( ابن عابدين ) - في المجلة ( م 1682 ) : هو تحليف الخصمين كليهما .
التحليف : مصدر .
- في المجلة ( م 1681 ) : هو تكليف اليمين على أحد الخصمين .
الحلف : القسم واليمين .
وفي الحديث الشريف : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ، والمسبل إزاره " .
- : العهد .
الحلف : اليمين .
الحلف : المعاهدة على التعاضد ، والتساعد ، والاتفاق .
( ج ) أحلاف .
- : العهد والبيعة .
الحلاف : الكثير الحلف .
وفي القرآن الكريم : ( ولا تطع كل حلاف مهين ) ( القلم : 10 ) .
ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها .
حل الشئ - حلالا : صار مباحا فهو حل ، وحلال .
- المرأة : جاز تزوجها . وفي القرآن الكريم : ( فإن

98

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست