responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 99


طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( البقرة : 230 ) .
- المرأة : خرجت من عدتها .
- المحرم : خرج من إحرامه ، وجاز له ما كان ممنوعا منه .
- فلان : جاوز الحرم . وفي القرآن العزيز : ( فإذا حللتم فاصطادوا ) ( المائدة : 2 ) .
- الدين حلولا : وجب أداؤه . فهو حال .
- غضب الله على الناس : نزل ، وفي التنزيل العزيز :
( كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) ( طه : 81 ) .
- الهدي حلة ، وحلولا : بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره .
حل العقدة - حلا : فكها ، ونقضها .
- المكان ، وبه حلولا : نزل به .
- البيت : سكنه .
فهو حال .
( ج ) حلولا . وحلال ، وحلل .
أحل : خرج من إحرامه ، فجاز له ما كان ممنوعا منه .
- فلان : جاوز الحرم .
- : أخرج نفسه من تبعة ، أو عهد .
- الشئ : إباحة . وفي القرآن الكريم : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( البقرة : 275 ) .
أحلل : أحل .
وفي القرآن الكريم : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ) ( الأحزاب : 50 ) .
- كل من المتخاصمين خصمه : سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته ، وفي الحديث الشريف : " فاذهبا ، فاقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " .
استحل الشئ : عده حلالا ، - فلانا الشئ : سأله أن يحله له .
تحلل من يمينه ، وفيها : حللها .
- من التبعة : تخلص منها .
حلل العقدة : حلها .
- اليمين تحليلا ، وتحلة ، وتحلا : جعلها حلالا بكفارة ، أو بحنث يوجبها ، أو بالاستثناء المتصل ، كأن يقول : والله لأفعلن ذلك إلا أن يكون كذا ، - الشئ أباحه .
الإحليل : مخرج البول .
- : مخرج اللبن من الضرع والثدي .
التحلة : تحلة اليمين : ما تكفر به .
وفي التنزيل العزيز : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) ( التحريم : 2 ) .
يمين التحلة :
( انظر ي م ن ) التحليل : ضد التحريم .
الحلال : المباح .
ومنه قول الله سبحانه : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) ( البقرة : 168 ) .
- في الحديث الشريف : " ما أحل الله في كتابه " .
- عند الحنفية : ما لا يترجح تركه على فعله .
و : ما ليس فعله بلازم ، وهو يشمل المباح . والمندوب ، والواجب ، والمكروه .
و : كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله .
و : ما أطلق الشرع فعله .

99

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست