responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 93


- في قول طاوس ، ومجاهد ، والظاهرية ، والأباضية ، وطائفة من أهل العلم : هم أهل الحرم .
- في قول الزهري : من كان أهله من مكة على مسافة يوم ، أو نحوه .
- في قول مكحول : من كان منزله دون المواقيت .
- عند المالكية : مثل قول نافع .
و : أهل مكة . ومن حولها . سوى أهل المناهل .
كعسفان ، وسوى أهل منى وعرفة .
عند الحنفية : أهل المواقيت ، فمن دونهم إلى مكة .
- عند عطاء والشافعية ، الحنابلة : أهل الحرم .
ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة .
أي : دون مرحلتين من الحرم .
وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول .
المحضر : المنهل . ( ج ) محاضر .
- الذين يردون الماء . ويقيمون عليه .
- السجل .
- : صحيفة تكتب في واقعة ، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها .
حضنه - حضنا وحضانة : جعله في حضنه .
- الرجل الصبي : رعاه ورباه .
فهو حاضن ( ج ) حضنة .
وهي حاضنة . ( ج ) حواضن .
- عن الامر : إذا نحاه عنه ، وانفرد به دونه .
احتضن الشئ : حضنه .
الحاضنة : الداية التي تقوم على تربية الصغير .
- : التي تقوم مقام الأم في تربية الولد بعد وفاتها .
( ج ) حواضن .
الحضانة : الولاية على الطفل لتربيته ، وتدبير شؤونه .
- شرعا : تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه .
ويقيه عما يضره ، ولو كان كبيرا مجنونا . ( الأنصاري ) - شرعا : تربية الولد لمن له حق الحضانة . ( ابن عابدين ) .
- عند الشافعية : تربية صبي بما يصلحه .
- عند الحنابلة : والأباضية : حفظ الولد في نفسه .
ومؤنة طعامه ، ولباسه ومضجعه ، وتنظيف جسده .
الحضانة : الحضانة .
الحضن : الصدر مما دون الإبط إلى الكشح ، وهو الخصر .
( ج ) أحضان .
- من كل شئ ناحيته وجانبه .
يقال : ما زال يقطع أحضان الأرض .
حق الامر - حقا : وحقه . وحقوقا : صح وثبت .
وصدق . وفي القرآن الكريم : ( لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين ) ( يس : 70 ) .
ويقال : يحق عليك أن تفعل كذا : يجب .
- الصغير من الإبل حقا ، وحقة : دخل في السنة الرابعة .
حق الامر - حقا : تيقنه .
- : صدقه .
أحق فلان : قال حقا .
- : ادعاه فثبت له .
- الامر : حقه .
يقال : أحقه على الحق ، غلبه ، وأثبته عليه .
- الشئ : أحكمه ، وصححه .
استحق الشئ ، والامر : استوجبه .
- الاثم : وجبت عليه عقوبته ، ومنه قول القرآن المجيد ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) ( المائدة :
107 ) والشئ مستحق .

93

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست