responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 94


حقق الامر : أثبته وصدقه .
الاستحقاق : طلب الحق .
- شرعا : ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير . ( ابن عابدين ) .
- عند المالكية : رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله .
قضاء الاستحقاق في المجلة : ( م 1786 ) : هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام ، كقوله :
حكمت ، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك . ويقال لهذا : قضاء الالزام ، وقضاء الاستحقاق .
الحق : واحد الحقوق يشمل ما كان لله ، وما هو لعباده .
- : اسم من أسماء الله تعالى ، أو من صفاته .
- : مقابل الباطل .
- : الثابت بلا شك . كما في قوله تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) ( الذاريات : 23 ) .
- : الامر المقضي .
- : الحزم ، ومنه الحديث الشريف : " ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده " أي : ما الأحزم له ، والأحوط إلا هذا .
- : الواجب اللازم وفي القرآن الكريم : ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ( الروم : 47 ) .
- : الصدق .
- : العدل .
- : القرآن الكريم .
- : الاسلام .
- : النصيب . وفي الحديث الشريف : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " أي : حظه ونصيبه الذي فرض له .
- شرعا : ما ثبت به الحكم . ( ابن حجر ) - في اصطلاح أهل المعاني : هو الحكم المطابق للواقع ، يطلق على الأقوال ، والعقائد ، والأديان ، والمذاهب ، باعتبار اشتمالها على ذلك . ( الجرجاني ) .
- عند الأباضية : ما لشئ على آخر .
أهل الحق :
( انظر أ ه‌ ل ) الحق العيني عند المالكية : هو المتعلق بعين الشئ .
الحق من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة ، وأمكن ركوبه ، والحمل عليه .
( ج ) حقاق ، وأحق .
( جج ) حقق .
- عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية والجعفرية ، والأباضية : ما أتم الثالثة ، ودخل في الرابعة . وفي قول عند الأباضية : ما دخل في الثالثة .
الحقة : الحق .
تقول : هذه حقتي - من الإبل : الحق ، أو مؤنثه .
( ج ) حقق ، وحقاق .
الحقيق بالأمر : الجدير به .
يقال : هو حقيق أن يفعل كذا ، وحقيق به أن يفعل كذا . .
- عليه كذا : واجب ، وفي القرآن الكريم : ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ) ( الأعراف : 105 ) وفي قراءة : ( حقيق علي ) الحقيقة : ضد المجاز .
- : هو الشئ الثابت قطعها ويقينا .
- الشئ : منتهاه - : أصله المشتمل عليه .
- في الاصطلاح : الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب ( الجرجاني )

94

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست