أحصر البعير : حصره . - فلانا : حبسه . ويقال : أحصره المرض ، وأحصره الخوف . وفي القرآن الكريم : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ( البقرة : 196 ) . الاحصار : المنع من الوصول إلى المطلوب . والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض ، وأما بالعدو فهو الحصر . وقال غيرهم : يقال في جميع ما يمنع الانسان من التصرف . - شرعا : المنع من النسك ابتداء ، أو دواما ، كلا ، أو بعضا . ( البجيرمي ) . - شرعا : المنع عن ركن . أو أكثر ، بسبب عدو ، أو مرض ، أو موت محرم . أو هلاك نفقة ( الحصكفي ) - في الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحج ، سواء كان بالعدو ، أو بالحبس ، أو بالمرض ( الجرجاني ) - في قول الكثير من الصحابة : هو كل حابس حبس الحاج ، أو المعتمر ، من عدو . ومرض ، وغير ذلك . وهو ما عليه الحنفية ، والحنابلة ، والظاهرية . والزيدية . - في قول ابن عباس ، والشافعية : هو حصر العدو . الحصور : الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد : ( إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) ( آل عمران : 39 ) . الحصير : الضيق الصدر . - : البخيل . - : الحابس المانع من الحركة ، وفي القرآن العزيز : ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ( الاسراء : 8 ) . - الأرض : وجهها . حصن المكان - حصانة : منع . فهو حصين . - المرأة : عفت . - المرأة : تزوجت . فهي حصان ( ج ) حصن . أحصن الرجل : تزوج . فهو محصن . وهي محصنة ، ومحصنة ، وفي القرآن الكريم : ( والمحصنات من النساء ) ( النساء : 24 ) . أي : لا يحل نكاح ذات الزوج . - : عف . وفي الكتاب المجيد : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة : 5 ) . - الشئ : منعه ، وصانه ، وفي التنزيل العزيز : ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ) ( الأنبياء : 91 ) . - المرأة : زوجها . الاحصان : المنع . - : التزويج . - : العفة . - : الحرية . - في الشريعة : لا يقع إلا على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطئ ، وعلى العقد فقط . ( ابن حزم ) - في الشرع خمسة أقسام : الأول : الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح . الثاني : الاحصان في المقذوف : هو العفة . الثالث : هو الحرية . الرابع : هو التزويج . الخامس : الاسلام . ( النووي ) - في الشرع : الأقسام الخمسة السابقة . و : عقد الزواج ، والبلوغ . ( البجيرمي ) .