responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 91


أحصر البعير : حصره .
- فلانا : حبسه .
ويقال : أحصره المرض ، وأحصره الخوف . وفي القرآن الكريم : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ( البقرة : 196 ) .
الاحصار : المنع من الوصول إلى المطلوب .
والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض ، وأما بالعدو فهو الحصر .
وقال غيرهم : يقال في جميع ما يمنع الانسان من التصرف .
- شرعا : المنع من النسك ابتداء ، أو دواما ، كلا ، أو بعضا . ( البجيرمي ) .
- شرعا : المنع عن ركن . أو أكثر ، بسبب عدو ، أو مرض ، أو موت محرم . أو هلاك نفقة ( الحصكفي ) - في الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحج ، سواء كان بالعدو ، أو بالحبس ، أو بالمرض ( الجرجاني ) - في قول الكثير من الصحابة : هو كل حابس حبس الحاج ، أو المعتمر ، من عدو . ومرض ، وغير ذلك .
وهو ما عليه الحنفية ، والحنابلة ، والظاهرية .
والزيدية .
- في قول ابن عباس ، والشافعية : هو حصر العدو .
الحصور : الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد : ( إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) ( آل عمران : 39 ) .
الحصير : الضيق الصدر .
- : البخيل .
- : الحابس المانع من الحركة ، وفي القرآن العزيز :
( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ( الاسراء : 8 ) .
- الأرض : وجهها .
حصن المكان - حصانة : منع .
فهو حصين .
- المرأة : عفت .
- المرأة : تزوجت . فهي حصان ( ج ) حصن .
أحصن الرجل : تزوج .
فهو محصن . وهي محصنة ، ومحصنة ، وفي القرآن الكريم : ( والمحصنات من النساء ) ( النساء : 24 ) .
أي : لا يحل نكاح ذات الزوج .
- : عف . وفي الكتاب المجيد : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( المائدة : 5 ) .
- الشئ : منعه ، وصانه ، وفي التنزيل العزيز :
( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ) ( الأنبياء : 91 ) .
- المرأة : زوجها .
الاحصان : المنع .
- : التزويج .
- : العفة .
- : الحرية .
- في الشريعة : لا يقع إلا على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطئ ، وعلى العقد فقط . ( ابن حزم ) - في الشرع خمسة أقسام :
الأول : الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح .
الثاني : الاحصان في المقذوف : هو العفة .
الثالث : هو الحرية .
الرابع : هو التزويج .
الخامس : الاسلام . ( النووي ) - في الشرع : الأقسام الخمسة السابقة .
و : عقد الزواج ، والبلوغ . ( البجيرمي ) .

91

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست