عند الحنفية : خمسة أذرع من كل جانب . ولا تقدير له ، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها . - عند الحنابلة : قدر ما تمد أغصانها حواليها ، وفي النخلة مد جريدها . - في المجلة ( م 1289 ) : حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الأراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة . حريم العامر عند الشافعية : ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر . حريم العين عند الحنفية والجعفرية : خمسمئة ذراع من كل جانب . - عند الحنابلة : القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها . ولا يستضر بأخذه منها . ولو على ألف ذراع . - في المجلة ( م 1282 ) : حريم منبع الأعين : يعني الماء المستخرج من الأرض ، الجاري على وجهها ، لها من كل طرف خمسمئة ذراع . و : ( م 1286 ) : حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه . حريم القناة عند الحنفية : بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين ، ونحوه . و : كحريم البئر ، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين . و : لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الأرض . و : مفوض تقديره لرأي الامام ، لأنه لا نص عليه في الشرع . في المجلة : ( م 1285 ) : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع . حريم النهر عند المالكية : مالا يضيق على من يرده من الآدميين ، والبهائم . و : ألفا ذراع . - عند الحنفية : بقدر نفص عرض النهر من كل جانب . وعليه الفتوى . و : هو بقدر عرض النهر من كل جانب . و : لا حريم له . - عند الحنابلة : ملقى الطين من كل جانب . - في المجلة ( م 1283 ) : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة . فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه . و : ( م 1284 ) : حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري ، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها . و : ( م 1286 ) : حريم الأنهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه . المحرم : ذو الحرمة . ( ج ) محارم . - : ما حرم الله تعالى . - من النساء والرجال : الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته . وفي الحديث الشريف : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها " . - المرأة شرعا : هو المسلم ، البالغ ، العاقل ، الذي يحرم نكاحه على التأبيد . ( البعلي ) - الرجل عند الفقهاء : المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة . الرحم المحرم : ( انظر ر ح م ) . ( الحرمة : مالا يحل انتهاكه من ذمة ، أو حق ، أو صحبة ، أو نحو ذلك ( ج ) حرمات ، وحرم . وفي التنزيل الكريم : ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ( الحج : 30 ) .