responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 87


عند الحنفية : خمسة أذرع من كل جانب .
ولا تقدير له ، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها .
- عند الحنابلة : قدر ما تمد أغصانها حواليها ، وفي النخلة مد جريدها .
- في المجلة ( م 1289 ) : حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الأراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة .
حريم العامر عند الشافعية : ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر .
حريم العين عند الحنفية والجعفرية : خمسمئة ذراع من كل جانب .
- عند الحنابلة : القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها . ولا يستضر بأخذه منها . ولو على ألف ذراع .
- في المجلة ( م 1282 ) : حريم منبع الأعين : يعني الماء المستخرج من الأرض ، الجاري على وجهها ، لها من كل طرف خمسمئة ذراع .
و : ( م 1286 ) : حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه .
حريم القناة عند الحنفية : بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين ، ونحوه .
و : كحريم البئر ، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين .
و : لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الأرض .
و : مفوض تقديره لرأي الامام ، لأنه لا نص عليه في الشرع .
في المجلة : ( م 1285 ) : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع .
حريم النهر عند المالكية : مالا يضيق على من يرده من الآدميين ، والبهائم .
و : ألفا ذراع .
- عند الحنفية : بقدر نفص عرض النهر من كل جانب . وعليه الفتوى .
و : هو بقدر عرض النهر من كل جانب .
و : لا حريم له .
- عند الحنابلة : ملقى الطين من كل جانب .
- في المجلة ( م 1283 ) : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة .
فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه .
و : ( م 1284 ) : حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري ، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها .
و : ( م 1286 ) : حريم الأنهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه .
المحرم : ذو الحرمة . ( ج ) محارم .
- : ما حرم الله تعالى .
- من النساء والرجال : الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته .
وفي الحديث الشريف : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها " .
- المرأة شرعا : هو المسلم ، البالغ ، العاقل ، الذي يحرم نكاحه على التأبيد . ( البعلي ) - الرجل عند الفقهاء : المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة .
الرحم المحرم :
( انظر ر ح م ) .
( الحرمة : مالا يحل انتهاكه من ذمة ، أو حق ، أو صحبة ، أو نحو ذلك ( ج ) حرمات ، وحرم .
وفي التنزيل الكريم : ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ( الحج : 30 ) .

87

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست