responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 86


- في الحديث الشريف : هو ما حرم الله في كتابه " .
- عند الحنفية : ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به .
- عند الشافعية : ما ثبت بدليل قطعي ، أو إجماع ، أو قياس أو لوي ، أو مساو .
- عند ابن حجر : هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد .
- عند الأباضية : ما في ذاته صفة محرمة ، أو في سبب ما يجر إليه خللا . ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله .
البيت الحرام : الكعبة .
الشهر الحرام : واحد الأشهر الأربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال . وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة .
والمحرم ، ورجب . وهي الأشهر الحرم .
وفي التنزيل العزيز : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ) ( التوبة : 36 ) المسجد الحرام :
( انظر ح ر م ) الحرم : مكة المكرمة .
والحرمان : مكة ، والمدينة المنورة .
- : الحرام .
حرم الرجل : ما يقاتل عنه ، ويحميه . ( ج ) أحرام .
حرم المدينة المنورة : هو ما بين جبليها طولا ، وما بين لا بتيها عرضا .
حرم مكة المكرمة : ما أحاط بها من جوانبها ، وأطاف بها .
وفي القرآن الكريم : ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ( القصص : 57 ) الحريم : ما حرم فلا ينتهك .
- : ثوب المحرم .
- من كل شئ : ما تبعه ، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق .
سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به .
حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب : خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة ، وخمسون إذا كانت قديمة ، وثلاثمئة إذا كانت للزرع .
- عند المالكية : ما اتصل به من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا ، كالبناء والغرس ، أو باطنا ، كحفر بئر ينشف ماءها ، أو يذهبه ، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها .
- عند الحنفية : أربعون ذراعا من كل جانب ، وهو الصحيح .
و : عشرة أذرع .
- عند الحنابلة : خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة ، وخمسون إن كانت قديمة ، و : ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها ، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره ، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر ، وإن كان يستقي منها بيده ، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف .
- عند الجعفرية : أربعون ذراعا .
- في المجلة ( م 1281 ) : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا .
و : ( م 1286 ) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه ، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم ، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات .
حريم الشجرة عند المالكية : ما كان فيه مصلحة لها .

86

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست