- في الحديث الشريف : هو ما حرم الله في كتابه " . - عند الحنفية : ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به . - عند الشافعية : ما ثبت بدليل قطعي ، أو إجماع ، أو قياس أو لوي ، أو مساو . - عند ابن حجر : هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد . - عند الأباضية : ما في ذاته صفة محرمة ، أو في سبب ما يجر إليه خللا . ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله . البيت الحرام : الكعبة . الشهر الحرام : واحد الأشهر الأربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال . وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة . والمحرم ، ورجب . وهي الأشهر الحرم . وفي التنزيل العزيز : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ) ( التوبة : 36 ) المسجد الحرام : ( انظر ح ر م ) الحرم : مكة المكرمة . والحرمان : مكة ، والمدينة المنورة . - : الحرام . حرم الرجل : ما يقاتل عنه ، ويحميه . ( ج ) أحرام . حرم المدينة المنورة : هو ما بين جبليها طولا ، وما بين لا بتيها عرضا . حرم مكة المكرمة : ما أحاط بها من جوانبها ، وأطاف بها . وفي القرآن الكريم : ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ( القصص : 57 ) الحريم : ما حرم فلا ينتهك . - : ثوب المحرم . - من كل شئ : ما تبعه ، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق . سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب : خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة ، وخمسون إذا كانت قديمة ، وثلاثمئة إذا كانت للزرع . - عند المالكية : ما اتصل به من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا ، كالبناء والغرس ، أو باطنا ، كحفر بئر ينشف ماءها ، أو يذهبه ، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها . - عند الحنفية : أربعون ذراعا من كل جانب ، وهو الصحيح . و : عشرة أذرع . - عند الحنابلة : خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة ، وخمسون إن كانت قديمة ، و : ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها ، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره ، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر ، وإن كان يستقي منها بيده ، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف . - عند الجعفرية : أربعون ذراعا . - في المجلة ( م 1281 ) : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا . و : ( م 1286 ) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه ، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم ، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات . حريم الشجرة عند المالكية : ما كان فيه مصلحة لها .