responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 85


احترز منه : توقاه .
أحرزه إحرازا : حازه ، وحفظه ، وصانه عن الاخذ .
الحرز : الوعاء الحصين يحفظ فيه الشئ .
( ج ) أحراز .
- : المكان المنيع يلجأ إليه .
- شرعا : ما يحفظ فيه المال عادة ، كالدار ، وإن لم يكن لها باب ، أو كان لها باب وهو مفتوح . لان البناء لقصد الاحراز ، وكالحانوت ، والخيمة . والشخص .
( ابن عابدين ) .
- عند الأباضية : هو الموضع الذي يحرز فيه عادة ، كدرا . وحانوت ، وسفينة ، وظهر دابة .
( الحرز بغيره عند الحنفية : هو كل مكان غير معد للاحراز ، وفيه حافظ ، كالمساجد ، والطرق ، الصحراء .
الحرز بنفسه عند الحنفية : هو كل بقعة معدة للاحراز ، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن ، كالدور ، والحوانيت ، والخيم ، والخزائن ، والصناديق .
الحريز : الحصين ، يقال : حرز حريز .
حرم فلانا الشئ - حرمانا : منعه إياه .
حرم الشئ - حرمة : امتنع .
ويقال : حرم عليه كذا .
- الصلاة حرما : امتنع فعلها .
أحرم الرجل إحراما : دخل في الحرم .
- : دخل البلد الحرام .
- : دخل في الشهر الحرام - بالصلاة : دخل فيها .
- عن الشئ : أمسك .
حرم الشئ عليه ، أو على غيره تحريما : جعله حراما .
وفي القرآن المجيد : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( البقرة : 276 ) وفي الحديث القدسي : " حرمت الظلم على نفسي " . أي تقدست عنه ، وتعاليت .
الاحرام : المنع .
- : التحريم .
- شرعا : الدخول ي حرمات مخصوصة ، أي التزامها ، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر . أو الخصوصية ، ( ابن عابدين ) - شرعا : نية الدخول في الحج ، أو العمرة . ( البعلي ) - عند المالكية : نية أحد النسكين - الحج ، أو العمرة - مع قول ، أو فعل ، متعلقين به .
- عند الحنفية : نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر ( وهو التلبية ونحوها ) أو الخصوصية . ( وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي ، أو تقليد البدن ) .
- عند الشافعية : الدخول في النسك بنية ، ولو بلا تلبية .
- في الصلاة عند الأباضية : نية الدخول في حرمه الصلاة .
تكبيرة الاحرام : هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة .
سميت بذلك ، لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة ، كالأكل ، والكلام ، ونحو ذلك .
التحريم : ضد التحليل .
المكروه تحريما :
- انظر ك ر ه‌ ) الحرام : الممنوع من فعله ، إما بتسخير إلهي ، وإما بمنع بشري ، وإما بمنع من جهة العقل . أو من جهة الشرع ، أو من جهة من يرتسم أمره .
وكل تحريك ليس من قبل الله فليس بشئ .

85

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست