احترز منه : توقاه . أحرزه إحرازا : حازه ، وحفظه ، وصانه عن الاخذ . الحرز : الوعاء الحصين يحفظ فيه الشئ . ( ج ) أحراز . - : المكان المنيع يلجأ إليه . - شرعا : ما يحفظ فيه المال عادة ، كالدار ، وإن لم يكن لها باب ، أو كان لها باب وهو مفتوح . لان البناء لقصد الاحراز ، وكالحانوت ، والخيمة . والشخص . ( ابن عابدين ) . - عند الأباضية : هو الموضع الذي يحرز فيه عادة ، كدرا . وحانوت ، وسفينة ، وظهر دابة . ( الحرز بغيره عند الحنفية : هو كل مكان غير معد للاحراز ، وفيه حافظ ، كالمساجد ، والطرق ، الصحراء . الحرز بنفسه عند الحنفية : هو كل بقعة معدة للاحراز ، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن ، كالدور ، والحوانيت ، والخيم ، والخزائن ، والصناديق . الحريز : الحصين ، يقال : حرز حريز . حرم فلانا الشئ - حرمانا : منعه إياه . حرم الشئ - حرمة : امتنع . ويقال : حرم عليه كذا . - الصلاة حرما : امتنع فعلها . أحرم الرجل إحراما : دخل في الحرم . - : دخل البلد الحرام . - : دخل في الشهر الحرام - بالصلاة : دخل فيها . - عن الشئ : أمسك . حرم الشئ عليه ، أو على غيره تحريما : جعله حراما . وفي القرآن المجيد : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( البقرة : 276 ) وفي الحديث القدسي : " حرمت الظلم على نفسي " . أي تقدست عنه ، وتعاليت . الاحرام : المنع . - : التحريم . - شرعا : الدخول ي حرمات مخصوصة ، أي التزامها ، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر . أو الخصوصية ، ( ابن عابدين ) - شرعا : نية الدخول في الحج ، أو العمرة . ( البعلي ) - عند المالكية : نية أحد النسكين - الحج ، أو العمرة - مع قول ، أو فعل ، متعلقين به . - عند الحنفية : نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر ( وهو التلبية ونحوها ) أو الخصوصية . ( وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي ، أو تقليد البدن ) . - عند الشافعية : الدخول في النسك بنية ، ولو بلا تلبية . - في الصلاة عند الأباضية : نية الدخول في حرمه الصلاة . تكبيرة الاحرام : هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة . سميت بذلك ، لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة ، كالأكل ، والكلام ، ونحو ذلك . التحريم : ضد التحليل . المكروه تحريما : - انظر ك ر ه ) الحرام : الممنوع من فعله ، إما بتسخير إلهي ، وإما بمنع بشري ، وإما بمنع من جهة العقل . أو من جهة الشرع ، أو من جهة من يرتسم أمره . وكل تحريك ليس من قبل الله فليس بشئ .