البيع النافذ اللازم عند الحنفية : هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق الغير ، ولا خيار فيه . - في المجلة ( م 114 ) : هو البيع النافذ ، العاري عن الخيارات . البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية : هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق الغير ، وفيه خيار . - في المجلة ( م 115 ) : هو البيع النافذ ، الذي فيه أحد الخيارات . بيع الوفاء : ( انظر وف ي ) مجلس البيع : ( انظر ج ل س ) البيعة : الصفقة على إيجاب البيع . ( ج ) بيعات . وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول : بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة : ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد . وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا . . والقول الأول أشهر . - : المبايعة والطاعة . البيعة : معبد النصارى . ( ج ) بيع . وفي القرآن الكريم : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الحديث الشريف : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو قال : حتى يتفرقا . فإن صدقا ، وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما ، وكذبا محقت بركة بيعهما " . المبايعة : البيع ، والشراء . - : المعاهدة . المبيع : السلعة . - : الثمن . - عند الحنفية : هو القيميات ، والمثليات ، إذا قوبلت بنقد ، أو بعين . - في المجلة ( م 150 ) : هو محل البيع . و ( م 151 ) : المبيع : هو ما يباع ، وهو العين التي تتعين في البيع ، وهو المقصود الأصلي من البيع ، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة . ضمان المبيع : ( انظر ض م ن ) المتبايع : اسم فاعل : - : المتبايعان في المجلة ( م 162 ) : هما البائع والمشتري ، ويسميان عاقدين أيضا . بان الشئ منه ، وعنه - بينا ، وبيونا ، وبينونة : بعد ، وانفصل . ويقال : بانت المرأة عن زوجها ، ومنه : انفصلت بطلاق . فهي بائن . - الفتاة : تزوجت . - الشئ بيانا : ظهر ، واتضح . - الشئ : أوضحه ، وأفصح عنه . فهو بائن ، وبين . - الشئ بينا ، فصله ، وقطعه . ويقال : بان صاحبه : فارقه ، وهجره . فهو بائن . أبان الشئ : ظهر ، واتضح .